و رد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطعبفواته و زوال ماليته بالانعتاق تضييع علىالوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.
و شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر علىنقل القولين المذكورين، و نقل دليل كلمنهما و لم يرجح شيئا منهما و لا طعن فيشيء من الدليلين المذكورين و هو مؤذنبالتوقف في ذلك.
الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريابغير اختياره
بأن يكون مستندا الى حكم الشارع و أمره لهبه كما لو كان نذر في حال الصحة، أو في حالالمرض ان قلنا بكونه من الأصل، بأنه ان وجدقريبة يباع بعوض، و هو قادر عليه اشتراه،فان هذا من الأصل على القولين، و يحتملضعيفا كونه من الثلث بحصول السبب المقتضىللتصرف في المرض، و وجه ضعفه بإسناد ذلكالى إيجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث
كما لو آجر نفسه للخدمة به، فإنه عندهميعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا علىالوارث.السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بلبإلزام الشارع
كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك، و الحكمفي هذه الصور كسابقتها بطريق أولى، و اللهالعالم.المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارةو الكتابة]
الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحةالوصية بالإشارة على المراد مع تعذراللفظ، و كذا الكتابة مع التلفظ أيضا، والقرينة الدالة على الدالة قصد الوصيةبها.
و يدل على الأول ما رواه في الفقيه عن محمدبن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بنيعقوب عن أبى مريم ذكره عن أبيه «أن أمامةبنت أبى العاص