الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريابغير اختياره - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطعبفواته و زوال ماليته بالانعتاق تضييع علىالوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.


و شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر علىنقل القولين المذكورين، و نقل دليل كلمنهما و لم يرجح شيئا منهما و لا طعن فيشي‏ء من الدليلين المذكورين و هو مؤذنبالتوقف في ذلك.


الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريابغير اختياره


بأن يكون مستندا الى حكم الشارع و أمره لهبه كما لو كان نذر في حال الصحة، أو في حالالمرض ان قلنا بكونه من الأصل، بأنه ان وجدقريبة يباع بعوض، و هو قادر عليه اشتراه،فان هذا من الأصل على القولين، و يحتملضعيفا كونه من الثلث بحصول السبب المقتضىللتصرف في المرض، و وجه ضعفه بإسناد ذلكالى إيجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.


الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث‏

كما لو آجر نفسه للخدمة به، فإنه عندهميعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا علىالوارث.


السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بلبإلزام الشارع‏

كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك، و الحكمفي هذه الصور كسابقتها بطريق أولى، و اللهالعالم.


المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارةو الكتابة‏]


الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحةالوصية بالإشارة على المراد مع تعذراللفظ، و كذا الكتابة مع التلفظ أيضا، والقرينة الدالة على الدالة قصد الوصيةبها.


و يدل على الأول ما رواه في الفقيه عن محمدبن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بنيعقوب عن أبى مريم ذكره عن أبيه «أن أمامةبنت أبى العاص‏

/ 653