و بالجملة فالمسئلة غير خالية منالاشكال، و ان كان القول المشهور هوالأوفق بالقواعد الشرعية، من حيثاقتضائها لزوم الوقف بالعقد، و أماالاستدلال على ذلك بشيء من هذه الأخبارففيه ما عرفت من تعدد الاحتمال في الصحيحةالتي هي أظهر ما استدل به على القولالمذكور، و أما غيرها فقد عرفت ما فيه، وغاية ما استدل به العلامة في المختلف لذلكقول العسكري عليه السلام المتقدم، و قدتقدم ما فيه: و رواية جميل المتقدمة، و قدعرفت ما فيها، و الله العالم.
المطلب الثالث في شرائط الموقوف:
يشترط فيه أن يكون عينا مملوكة، يصحالانتفاع بها مع بقائها، و يصح إقباضها، والكلام هنا في مواضع:الأول: أن يكون عينا
و المراد بالعين ما لم يكن دينا و لا منفعةو لا مبهما، لأن العين تطلق في مقابلة كلمن هذه الثلاثة، فأما الوجه في عدم صحة وقفالدين، فلأن الوقف كما تقدم عبارة عنتحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و ذلك يقتضيأمرا موجودا في الخارج يحكم عليه بذلك والدين في الذمة أمر كلي لا وجود له فيالخارج، فيكون وقفه قبل التعيين من قبيلوقف المعدوم، و من ثم منعوا من جواز هبةالدين لغير من هو عليه لذلك، كذا قالوا والأظهر في تعليل ذلك انما هو ما تقدمتالإشارة إليه سابقا من أن الوقف يقتضي نقلالوقف الى الموقوف عليه، فيجب الوقوف فيهعلى ما علم من الشارع كونه ناقلا، و ما علمكونه قابلا للانتقال بذلك، و لم يعلم منالأخبار تعلق الوقف بالديون و نقلها به، والأصل العدم الى أن يثبت الدليل على ذلك، وإنما علم منه العين خاصة، و أما الوجه فيعدم جواز وقف المنفعة فعلل بأن وقفها منافللغاية المطلوبة من الموقوف، و هيالانتفاع بها مع بقاء عينها، و الانتفاعبالمنفعة يستلزم استهلاكها شيئا فشيئا، ولجواز التصرف في العين، لأنها لم يتعلق