الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلىوكيله و أمره بالإيداع عند زيد]
قال في التذكرة: لو دفع الى وكيله عينا وأمره بايداعها عند زيد فأودعها، و أنكرزيد فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلفبريء، و أما الوكيل فان كان قد سلمهابحضرة الموكل لم يضمن، و ان كان بغيبته ففيالضمان اشكال و للشافعية وجهان: أحدهماانه يضمن كما في الدين، لأن الوديعة لاتثبت إلا بالبينة و الثاني لا يضمن، لأنالودعي إذا ثبت عليه- بالبينة- الإيداع،كان القول قوله في التلف و الرد فلم تفدالبينة شيئا، بخلاف الدين، لأن القضاء لايثبت إلا بها، انتهى. أقول: المشهور في كلامهم هو الفرق بينالوكالة في قضاء الدين، و الوكالة فيالإيداع، بأنه في الأول لو لم يشهد الوكيلعلى القضاء ضمن، و في الثاني