الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلىوكيله و أمره بالإيداع عند زيد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر المحقق الأردبيلي التردد هنا حيثقال: و لكن لو أظهر لجحوده و إنكاره القبضأولا وجها، مثل أن قال: كنت نسيت أو خفت أنلا تسمع دعوى التلف، فيلزمني المال فأنكرتهل يسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد، من حيثإمكانه، و الحمل على الصحة، و أنه أمين، ومن حيث أن فتح هذا الباب يصير سببا لبطلانكثير من الحقوق، فتأمل، و لعل الأول أقرب.

هذا كله فيما لو كانت الدعوى بالتلف أوالرد قبل الجحود، أما لو كانت بعده بأنقال: إني قبضت بعد ذلك الزمان الذي جحدتفيه، و رددته إليك أو تلف، فإنه و ان لميصدق و لم يقبل قوله بمجرده، لظهور خيانتهلكن يقبل دعواه، و تسمع بينته، لإمكان ذلكو عدم المنافاة، و غايته أن يكون بجحودهمتعديا ضامنا، و ذلك لا ينافي قبول دعواه وسماع بينته، فإذا أقام البينة على الردالذي ادعاه ثبت الحكم، و سقطت المطالبة.

و أما دعوى تلف العين فإنه و ان برئت ذمتهمن رد العين بالبينة أو اليمين الا أنهيلزمه المثل أو القيمة من حيث الضمانالمترتب على الخيانة، و بالفرق بين صورتيالقبلية و البعدية هنا صرح العلامة فيالإرشاد، و في غيره أطلق عدم سماع دعواه، والله سبحانه العالم.

الثالثة [في حكم دفع الموكل عينا إلىوكيله و أمره بالإيداع عند زيد‏]

قال في التذكرة: لو دفع الى وكيله عينا وأمره بايداعها عند زيد فأودعها، و أنكرزيد فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلفبري‏ء، و أما الوكيل فان كان قد سلمهابحضرة الموكل لم يضمن، و ان كان بغيبته ففيالضمان اشكال و للشافعية وجهان: أحدهماانه يضمن كما في الدين، لأن الوديعة لاتثبت إلا بالبينة و الثاني لا يضمن، لأنالودعي إذا ثبت عليه- بالبينة- الإيداع،كان القول قوله في التلف و الرد فلم تفدالبينة شيئا، بخلاف الدين، لأن القضاء لايثبت إلا بها، انتهى.

أقول: المشهور في كلامهم هو الفرق بينالوكالة في قضاء الدين، و الوكالة فيالإيداع، بأنه في الأول لو لم يشهد الوكيلعلى القضاء ضمن، و في الثاني‏

/ 653