المسئلة الرابعة [في خروج الواجب الماليمن أصل التركة و إن لم يوص‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسئلة الرابعة [في خروج الواجب الماليمن أصل التركة و إن لم يوص‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في أن الواجب المالي أعم من أنيكون مشوبا بالبدن كالحج أم لا؟ كالزكاة والكفارات و الخمس و نذر المال، يجب خروجهمن الأصل، أوصى به أو لم يوص، لتعلقهبالمال حال الحياة.

أما الواجب البدني المحض كالصلاة و الصومفإنه إنما يخرج من الثلث إذا أوصى به،فيكون حكمه عندهم حكم التبرعات الموقوفإخراجها على الوصية بها من الثلث، و قيلبخروجه من الأصل كالواجب المالي من غيرفرق، و الأخبار بوجوب إخراج الواجب الماليو ان كان مشوبا بالبدن من الأصل متكاثرة،قد تقدمت في كتاب الحج و كتاب الزكاة والخمس و كتاب الديون.

أما الواجب البدني فلم أقف فيه على نصبنفي و لا إثبات، لكن الظاهر أن مبنى كلامالأصحاب في الفرق بين الأمرين، هو أنالواجب المالي- و ان كان مشوبا بالبدن فيبعض الأفراد-، لما كان متعلقا بالمال حالالحياة وجب إخراجه بعد الموت من المال، وتخرج الأخبار المشار إليها شاهدا على ذلك.

و أما الواجب البدني فإنه لما كان متعلقةفي حال الحياة إنما هو البدن، و بعد الموتمع عدم الوصية به يتعلق الخطاب به بالولي،فمع عدم الولي و عدم الوصية لا دليل علىوجوب الإخراج، كما ادعاه ذلك القائلالمتقدم، و لنا في هذا المقام تحقيقاتحسنة، قد تقدمت في كتاب الصلاة في المطلبالثاني في القضاء عن الأموات في البابالرابع في اللواحق من الكتاب المذكور وكذا في كتاب الحج في المسئلة الثانية منالمقصد الثاني في حج النذر و قد تضمنت دفعشبهات الأقوال المخالفة لما عليه الأصحابمع تحقيق حسن في الباب.

و اختلف الأصحاب في وجوب الوصية بالواجبالبدني لو لم يكن وصي‏

/ 653