الثالثة- فيما لو عوض عنها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأول و هو صحيح صريح في المدعى، قال: فيالمسالك و في حكم تلفها تلف بعضها و ان قل،لدلالة الرواية عليه، فان العين مع تلفجزء منها لا تعد قائمة، انتهى.


و فيه إشكال فإن الظاهر أن المراد بقيامهابعينها كما تضمنه الخبر انما هو بمعنىوجودها و عدم تلفها، فلا يؤثر تلف بعضهاخصوصا مع قلته كاصبع العبد لو قطعت، فإنهلا ينافي قيام العين و وجودها عرفا، وبالجملة فإن ما ذكره لا يخلو عندي من شوبالإشكال.


الثالثة- فيما لو عوض عنها

و ان كان العوض قليلا إذا حصل التراضي، واللزوم في هذه الصورة إجماعي حتى منالمرتضى، و يدل على ذلك الخبر الثاني و هوصحيح صريح في عدم جواز الرجوع إذا عوض، والخبر السابع حيث حكم عليه السلام بجوازالهبة الذي هو كما عرفت آنفا عبارة عنلزومها في صورة ذي القرابة، و الذي يثاب أييعوض.


قال في المسالك: و لا فرق في العوض بينكونه من بعض الموهوب و غيره، عملابالإطلاق، و لأنه بالقبض بعد العقد مملوكللمتهب، فيصح بذله عوضا عن الجملة، انتهى.


أقول: يمكن أن يقال: ان المتبادر منالمعاوضة هو كون أحد العوضين غير الآخر، ولو تم ما ذكره للزم أنه لو دفعه المتهببجميعه الى الواهب بعد القبض لصدقالمعاوضة، مع أنه لا يسمى ذلك معاوضة،فإنما يسمى ردا، و لا فرق بين دفع البعض ودفع الكل، قوله «لأنه بالقبض بعد العقدمملوك للمتهب» مسلم، لكنه ملك متزلزل لايلزم إلا بإعطاء العوض و نحوه، من الأمورالموجبة للزوم و بالجملة فإنه بإعطاء بعضالموهوب أو جميعه انما يقال: رده أورد بعضهو لا يقال. أعطى عوضه بهذا هو الظاهر منالعرف و الاستعمال، و به يظهر أن ما ذكرهلا يخلو من شوب الاشكال.


ثم ان الظاهر من إطلاق الخبرين المذكورينأنه لا فرق في لزوم الهبة

/ 653