الأول و هو صحيح صريح في المدعى، قال: فيالمسالك و في حكم تلفها تلف بعضها و ان قل،لدلالة الرواية عليه، فان العين مع تلفجزء منها لا تعد قائمة، انتهى.
و فيه إشكال فإن الظاهر أن المراد بقيامهابعينها كما تضمنه الخبر انما هو بمعنىوجودها و عدم تلفها، فلا يؤثر تلف بعضهاخصوصا مع قلته كاصبع العبد لو قطعت، فإنهلا ينافي قيام العين و وجودها عرفا، وبالجملة فإن ما ذكره لا يخلو عندي من شوبالإشكال.
الثالثة- فيما لو عوض عنها
و ان كان العوض قليلا إذا حصل التراضي، واللزوم في هذه الصورة إجماعي حتى منالمرتضى، و يدل على ذلك الخبر الثاني و هوصحيح صريح في عدم جواز الرجوع إذا عوض، والخبر السابع حيث حكم عليه السلام بجوازالهبة الذي هو كما عرفت آنفا عبارة عنلزومها في صورة ذي القرابة، و الذي يثاب أييعوض.قال في المسالك: و لا فرق في العوض بينكونه من بعض الموهوب و غيره، عملابالإطلاق، و لأنه بالقبض بعد العقد مملوكللمتهب، فيصح بذله عوضا عن الجملة، انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: ان المتبادر منالمعاوضة هو كون أحد العوضين غير الآخر، ولو تم ما ذكره للزم أنه لو دفعه المتهببجميعه الى الواهب بعد القبض لصدقالمعاوضة، مع أنه لا يسمى ذلك معاوضة،فإنما يسمى ردا، و لا فرق بين دفع البعض ودفع الكل، قوله «لأنه بالقبض بعد العقدمملوك للمتهب» مسلم، لكنه ملك متزلزل لايلزم إلا بإعطاء العوض و نحوه، من الأمورالموجبة للزوم و بالجملة فإنه بإعطاء بعضالموهوب أو جميعه انما يقال: رده أورد بعضهو لا يقال. أعطى عوضه بهذا هو الظاهر منالعرف و الاستعمال، و به يظهر أن ما ذكرهلا يخلو من شوب الاشكال.
ثم ان الظاهر من إطلاق الخبرين المذكورينأنه لا فرق في لزوم الهبة