الثامن [في الفروع المترتبة على عدمالبطلان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تضمنه صدر الخبر و غفلوا عما تكرر فيهبعد ذلك من ذكر السكنى، سيما الرواية عنأبى جعفر عليه السلام.

الثاني- حيث قد عرفت أنه يجوز البيع في هذهالصورة، فإن كان المبيع مسلوب المنفعة،فإن كان المشتري عالما فلا خيار له، لأنهقدم على شراء عين مسلوبة المنفعة، فيجبعليه أن يصبر حتى ينقضي المدة أو العمرالمقرون بها فتنتقل المنفعة بعد ذلك، و لهفي تلك المدة و بقاء العمر الانتفاعبالمبيع، بالبيع و الهبة و العتق، و غيرذلك مما لا يتعلق بتلك المنفعة المستحقة،و ان كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا إلىانقضاء المدة أو العمر، و بين الفسخ،لحصول العيب بفوات المنفعة.

الثالث- لو كان المشترى هو المعمر في صورةالعمرى أو الساكن في صورة السكنى، فإنك قدعرفت أن المنفعة قد انتقلت إليه في تلكالمدة و زمان العمر، و بعد الاشتراء قدانتقلت له العين أيضا، فصارت العين ومنافعها له، فيجوز له أن يبيعها معمنافعها، لأن الجميع ملك له، و أما قبلالاشتراء فإنه لا يجوز له بيع المنفعةالتي انتقلت إليه، لأن البيع لا يقع علىالمنافع، و إنما مورده الأعيان كما تقدمفي كتاب البيع.

نعم الأقرب أنه يجوز له الصلح عليها، وعلى هذا لو اشترى العين غيره جاز له أنيصالح المشتري على ما يستحقه من المنفعةبمال معلوم، فيصير المشتري مالكا للعين والمنفعة، كما لو كان المشتري هو المعمر أوالساكن، و الله العالم.

الثامن [في الفروع المترتبة على عدمالبطلان]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أطلق السكنىبمعنى أنه لم يعين الساكن، بل قال: أسكنتكهذا الدار مدة كذا، أو عمرك أو نحو ذلك،فإنه يسكن فيها بنفسه و أهله و أولاده، ولا يجوز له إسكان غيرهم إلا بإذن جديد زائدعلى مجرد هذا العقد.

/ 653