المسئلة الثالثة [في الوصية بالمضاربةبتركته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله علىالدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه منالدية أو على امام المسلمين؟ فقال: بليؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليهاأولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره».

و الأولان دلالتهما على المدعى من حيثالإطلاق، و الثالث صريح في ذلك، و وجوبقضاء الدين منها انما هو من حيث كونها منجملة أمواله و ان تأخر استحقاقها عن موته،فكما يقضى منها ديونه، تنفذ منها وصاياه،و من هنا صرح الأصحاب بأن الدية في حكم مالالميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا.

قال في المسالك: إذا قتل الشخص عمدا و عليهدين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديونالمقتول و وصاياه كغيرها من أمواله، لماتقدم غير مرة من أن الدية في حكم مالالميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا الى آخركلامه (زيد في إكرامه) ذكر ذلك في كتابالديات، و حينئذ يزول الإشكال بالنسبة إلىدخول دية العمد في الحكم المذكور.

و انما يبقى الاشكال فيما اعتبروه مناعتبار الثلث بوقت الوفاة، مع أنه في صورةالصلح على القصاص بأخذ المال انما يكونمتأخرا عن الوقت المذكور، إلا أن ما ذكروهمن الحكم المذكور انما هو من مجرداصطلاحهم و اتفاقهم، و كيف كان فالعمل علىما دلت عليه الأخبار، وافق كلامهم أم لا، والله العالم.

المسئلة الثالثة [في الوصية بالمضاربةبتركته]

قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه لوأوصى بالمضاربة بتركته أجمع أو بعضها علىأن نصف الربح للوارث، و نصفا للعامل صح، وظاهر هذا الكلام إنما صحة الوصيةبالمضاربة على الوجه المذكور، أعم من أنيكون الورثة كلهم من البالغين المكلفين،أو الأطفال أو المجانين، أو من القسمينمعا.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبذلك ما رواه في الكافي عن محمد

/ 653