التاسعة [في وصية الإنسان لذوي قرابته وأهل بيته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من غير معارض لها من الأخبار بل بمجرد هذهالاعتبارات العقلية و التعليلاتالتخريجية لا يخلو من الجرأة على صاحبالشريعة.

نعم لو كان هنا نص يدل الى ما ادعوه من أنالإطلاق يقتضي التسوية لتم ما ذكروه، ووجب التأويل فيما عارضه، و لكن ليس الأمركذلك.

و بالجملة، فإنه يجب العمل بما دلت عليهالنصوص المذكورة، و فيما خرج عن موضعالنصوص اشكال، و الأقرب أنه كذلك أيضا،لأن الظاهر أن ذكر الأعمام و الأخوال فيالصحيحة المتقدمة إنما خرج مخرج التمثيل،و يؤيده أن ظاهر الثانية كون ذلك قاعدةكلية، و هو أنه ان سمي و عين التسوية أوالتفصيل اتبع، و ان أطلق رد الى كتاب اللهعز و جل، و لكن الألف بالمشهورات و لا سيماإذا زخرفت بالإجماعات ربما أوجب طرحالروايات كما في هذا الموضع و غيره، و اللهالعالم.

التاسعة [في وصية الإنسان لذوي قرابته وأهل بيته]

لو أوصى لذوي قرابته أو لأهل بيته أوعشيرته أو قومه أو جيرانه، فإنه يجبالرجوع فيه الى معاني هذه الألفاظ، و ماينصرف إليه إطلاقها.

فنقول أما لفظة القرابة فقد اختلف كلامأصحابنا، بل الواحد منهم في تحقيق معناهالمراد منه لعدم النص الوارد منه في ذلك، والأكثر منهم على الرجوع فيه الى العرف.

قالوا: لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا نص،و مرجعه الى المعروفين بنسبته عادة، سواءفي ذلك الوارث و غيره، و قيل: لمن يتقربإليه إلى آخر أب أو أم له في الإسلام.

فقال الشيخ في النهاية إذا أوصى لقرابتهكان ذلك في جميع ذوي نسبته الراجعين الىآخر أب أو أم في الإسلام بالتسوية، و كذاقال الشيخ المفيد، إلا أنه قال: و لا يرجععلى من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية.

و قال في الخلاف إذا أوصى بثلثه لقرابتهفمن أصحابنا من قال: يدخل فيه‏

/ 653