لو أوصى لذوي قرابته أو لأهل بيته أوعشيرته أو قومه أو جيرانه، فإنه يجبالرجوع فيه الى معاني هذه الألفاظ، و ماينصرف إليه إطلاقها. فنقول أما لفظة القرابة فقد اختلف كلامأصحابنا، بل الواحد منهم في تحقيق معناهالمراد منه لعدم النص الوارد منه في ذلك، والأكثر منهم على الرجوع فيه الى العرف. قالوا: لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا نص،و مرجعه الى المعروفين بنسبته عادة، سواءفي ذلك الوارث و غيره، و قيل: لمن يتقربإليه إلى آخر أب أو أم له في الإسلام. فقال الشيخ في النهاية إذا أوصى لقرابتهكان ذلك في جميع ذوي نسبته الراجعين الىآخر أب أو أم في الإسلام بالتسوية، و كذاقال الشيخ المفيد، إلا أنه قال: و لا يرجععلى من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية. و قال في الخلاف إذا أوصى بثلثه لقرابتهفمن أصحابنا من قال: يدخل فيه