الثامنة [في عدم بطلان وكالة الزوجة أوالعبد بالطلاق أو الإعتاق] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موجها الخطاب إليهما معا يقتضي كونهماوكيلين، و الأصل في كل منهما على حدة عدمالوكالة. و عدم جواز التصرف إلا بإذنالموكل، و الاذن انما حصل لهما معا والمعية يقتضي الاجتماع، و لو مات أحدهمابطلت الوكالة من أصلها، كما إذا ماتا معا،لأن توكيلهما على جهة الاجتماع يؤذن بعدمرضاه برأي أحدهما، و تصرفه منفردا، و ليسللحاكم ضم آخر اليه، و تنفيذ الوكالة انكان الموكل غائبا، بخلاف الوصاية، فإنهمتى مات أحد الوصيين المجتمعين فان للحاكمنصب آخر يشاركه في تنفيذ الوصايا، و الفرقبين الموضعين أنه لا ولاية للحاكم هنا علىالموكل، بخلاف الوصي فإن النظر في حقالميت و اليتيم اليه، فإذا مات أحدالوصيين صار وجود الأخر كعدمه، فان الموصىلم يرض برأيه منفردا و حيث كان الحاكم لهالنظر في أمور الميت و اليتيم كان عليه أنينصب شريكا للوصي في تنفيذ الوصايا.

و مما ذكرنا يعلم بطريق أولى أنه لو غابأحد الوكيلين المشروط اجتماعهما فليسللحاكم نصب أخر عوضه، و بذلك صرح فيالتذكرة أيضا، و علله بأن الموكل رشيدجائز التصرف، ليس للحاكم عليه ولاية، وأنت خبير، بأن هذا التعليل إنما يجري فيحضور الموكل، لا في غيبته، و احتمال جوازضم الحاكم في صورة الموت و الغيبة قائم،سيما في مقام تطرق الضرر على الموكلببطلان الوكالة، و بقاء أموره و ما وكل فيهفي معرض التلف، و تطرق الضرر، و اللهسبحانه العالم.

الثامنة [في عدم بطلان وكالة الزوجة أوالعبد بالطلاق أو الإعتاق]

قالوا: لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق الزوجةو أعتق العبد لم تبطل الوكالة، أما لو أذنلعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه بطلالإذن، لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو اذنتابع للملك.

أقول: الوجه في الحكم الأول هو عدممدخليته للزوجية و المملوكية في صحةالوكالة، فلا منافاة بين الطلاق أو العتقو بينها، فيستصحب حكمها في الحالين‏

/ 653