الثاني- أن تكون الجناية خطأ
و قد اختلف كلامهم في هذا المقام فقالالشيخ و جماعة: بأنها تتعلق بمال الموقوفعليه، لتعذر استيفائها من رقبته، إذ لايتعلق الأرش إلا برقبة من يباع، و البيعهنا ممتنع من حيث الوقف، و حق الموقوفعليه، فالواجب عليه أن يفديه بالأرش.قال في المبسوط: إذا جنى العبد الموقوفجناية توجب المال لم يتعلق إلا برقبة منيباع فيه، فأما رقبة من لا يباع فالأرش لايتعلق بها، إذا ثبت هذا فمن قال: أن الملكينتقل اليه، فهو في ماله، و من قال: ينتقلالى الله قيل:
من مال الواقف، لأنه الذي منع الرقبة منتعلق الأرش بها، و قيل: يكون في بيت المالكالحر، انتهى.
و ذهب المحقق في الشرائع إلى أنه يتعلقبكسبه، قال: لأن المولى لا يعقل عبدا، و لايجوز إهدار الجناية، و لا طريق إلى عتقه،فيتوقع، و بهذا القول صرح العلامة فيالتحرير و المختلف.
قال في المسالك: و هو الأقوى، و هو اختيارالشهيد في الدروس، معللا بما ذكره المحققبأن كسبه أقرب الأشياء الى رقبته، فإذاتعذر تعلقه برقبته تعلق بما هو أقرب إليه،و احتمل في المختلف تعلقها برقبته، فيباعفيها كما يقتل في العمد، و البيع أدون منالقتل، و هذا كله مبني على انتقال الملكالى الموقوف عليه.
أما على القول بانتقاله الى الله، أوالقول ببقائه على ملك الواقف كما تقدمنقله عن أبى الصلاح و بعض العامة، فإنهمقالوا: يحتمل تعلق أرش الجناية بالوقف،لأنه بوقفه منع من تعلق الأرش برقبته، ويحتمل أن تكون في بيت المال كالحر المعسر.
أقول: قد عرفت من كلام الشيخ المتقدم أنهحكى هذين الاحتمالين قولين في المسئلة، وزاد بعضهم على هذا التقدير احتمال التعلقبكسبه أيضا، و الظاهر