السابعة [في جواز بيع الوقف على تقديروقوع الخلف بين الموقوف عليهم]
- المشهور بين الأصحاب جواز بيع الوقف إذاوقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشىخرابه، و قد تقدم تحقيق هذه المسئلة و مافيها من الكلام بما لا يحوم حوله للناظرنقض و لا إبرام في كتاب البيع و لو انقلعتنخلة من أرض الوقف قال الشيخ: يجوز بيعها،لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، و قال ابنإدريس: و تبعه أكثر المتأخرين انه يمكنالانتفاع بهذه النخلة من غير بيعهاكالإجارة للتسقيف، أو جعلها جسرا و نحوذلك. قال في المختلف بعد نقل القولينالمذكورين: و هذه المنازعة تجري مجرىالنزاع اللفظي، لأن الشيخ فرض سلب منافعهاعلى ما ذكره في دليله، و ابن إدريس فرض لهامنافع غير الثمرة، قال في المسالك- بعد أنذكر أن كلام ابن إدريس جيد، حيث يمكنالانتفاع، و الا فكلام الشيخ جيد- ماصورته: و أما ما ادعاه