السابعة [في جواز بيع الوقف على تقديروقوع الخلف بين الموقوف عليهم‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قياس منه بجامع استغناء المسجد عنالمصلين كاستغناء الميت عن الكفن، و ردهالأصحاب بأنه قياس مع الفارق، فان الكفنملك للورثة، فإن التركة تنتقل الى الوارثبالموت و ان وجب صرفه في التكفين، فإذا زالالموجب عاد الى ما كان عليه، بخلافالمسجد، فإنه قد خرج بالوقف عن ملكالواقف، و المسجد حقيقة إنما هي العرصةكما عرفت، و هي باقية، و أيضا فإن القياسمن الميت الذي أوجب رجوع الكفن إلى الورثةغير مسلم هنا، لجواز عمارة القرية كماعرفت، و صلاة المارة فيه، و اليأس عنالمسجدية غير حاصل، و ما ذكر في الكفن عنالعود الى الوارث إنما يتم فيما لو كانالكفن من التركة، أما لو كان من الزكاة أوالوقف أو من باذل فإنه يرجع الى أصله، و ماذكر من الكلام هنا في المسجد يجري في الدارالموقوفة، فإنه بانهدام الدار لا يخرجالعرصة عن الوقف، و لا يجوز التصرف فيهاببيع و نحوه، و الكلام في الفرق بين الأرضالخراجية و غيرها كما تقدم في المسجد، والله العالم.

السابعة [في جواز بيع الوقف على تقديروقوع الخلف بين الموقوف عليهم‏‏]

- المشهور بين الأصحاب جواز بيع الوقف إذاوقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشىخرابه، و قد تقدم تحقيق هذه المسئلة و مافيها من الكلام بما لا يحوم حوله للناظرنقض و لا إبرام في كتاب البيع و لو انقلعتنخلة من أرض الوقف قال الشيخ: يجوز بيعها،لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، و قال ابنإدريس: و تبعه أكثر المتأخرين انه يمكنالانتفاع بهذه النخلة من غير بيعهاكالإجارة للتسقيف، أو جعلها جسرا و نحوذلك.

قال في المختلف بعد نقل القولينالمذكورين: و هذه المنازعة تجري مجرىالنزاع اللفظي، لأن الشيخ فرض سلب منافعهاعلى ما ذكره في دليله، و ابن إدريس فرض لهامنافع غير الثمرة، قال في المسالك- بعد أنذكر أن كلام ابن إدريس جيد، حيث يمكنالانتفاع، و الا فكلام الشيخ جيد- ماصورته: و أما ما ادعاه‏

/ 653