بناء على عدم بطلان الإجارة بموت الموجر،كما هو الأظهر، و ظاهر المشهور القولبالبطلان هنا، و جعلوه من جملة المستثنياتمن قاعدة عدم بطلان الإجارة بموت الموجر،و علل البطلان بما أشير إليه من قوله: انهذه المدة ليست للموجودين، و توضيحه أنملك الموجر هنا لما آجره غير تام، لمشاركةباقي البطون له في ذلك بأصل العقد، والموجر إنما يملك مدة حياته، و بعدهاينتقل الملك الى غيره، فبموته يتعينانتهاء حقه، فتكون إجارته بالنسبة إلىبقية المدة تصرفا في غير حقه، متوقفا علىاجازة البطن الذي بعده، و من ذلك يظهر أنصحة الإجارة في هذه المدة التي اشتملعليها العقد مراعاة ببقاء الموجر، فلو ماتفي أثنائها تبين بطلان الإجارة في المدةالباقية، و مما ذكر يظهر وجه الفرق بيناجارة البطن الأول من الموقوف عليهمبالنسبة الى من بعده، و اجارة المالكبالنسبة إلى الورثة، فإن اجارة المالكتصرف في ملكه المستقل به حال حياته، حتى لوأراد إتلافه بالكلية لم يكن للوارث اعتراضفي ذلك، و الوارث انما يتلقى الملك بعدموته، بخلاف الوقف فان البطن الأول غيرمستقل بالملك كما عرفت، بل البطون الأخيرةمشاركون له في الاستحقاق بأصل العقد، لاأنهم انما يتلقونه بعد موته كما فيالورثة، و وجه التردد في المسئلة مما ذكر،و من أن المتصرف حينئذ كالمالك، فكانتصرفه ماضيا. و أنت خبير بأنه بالنظر الى هذهالتعليلات، لا خفاء في قوة القول المشهور،إلا أنك قد عرفت عدم صلوحها لتأسيسالأحكام الشرعية، و انما العمل على النصوصحيث لا نص هنا فالمسئلة لا تخلو منالاشكال، و قد تقدم نظير هذه المسئلة فيالمسئلة السابعة و العشرين فيما آجر الأبأو الوصي الصبي من مسائل المطلب