الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموتالبطن الأول - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين الإجازة في الباقي، و بين الفسخ فيه،و يرجع المستأجر على تركة الأولين بماقابل المتخلف، انتهى.

أقول: الكلام هنا يقع في موضعين‏

الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموتالبطن الأول

بناء على عدم بطلان الإجارة بموت الموجر،كما هو الأظهر، و ظاهر المشهور القولبالبطلان هنا، و جعلوه من جملة المستثنياتمن قاعدة عدم بطلان الإجارة بموت الموجر،و علل البطلان بما أشير إليه من قوله: انهذه المدة ليست للموجودين، و توضيحه أنملك الموجر هنا لما آجره غير تام، لمشاركةباقي البطون له في ذلك بأصل العقد، والموجر إنما يملك مدة حياته، و بعدهاينتقل الملك الى غيره، فبموته يتعينانتهاء حقه، فتكون إجارته بالنسبة إلىبقية المدة تصرفا في غير حقه، متوقفا علىاجازة البطن الذي بعده، و من ذلك يظهر أنصحة الإجارة في هذه المدة التي اشتملعليها العقد مراعاة ببقاء الموجر، فلو ماتفي أثنائها تبين بطلان الإجارة في المدةالباقية، و مما ذكر يظهر وجه الفرق بيناجارة البطن الأول من الموقوف عليهمبالنسبة الى من بعده، و اجارة المالكبالنسبة إلى الورثة، فإن اجارة المالكتصرف في ملكه المستقل به حال حياته، حتى لوأراد إتلافه بالكلية لم يكن للوارث اعتراضفي ذلك، و الوارث انما يتلقى الملك بعدموته، بخلاف الوقف فان البطن الأول غيرمستقل بالملك كما عرفت، بل البطون الأخيرةمشاركون له في الاستحقاق بأصل العقد، لاأنهم انما يتلقونه بعد موته كما فيالورثة، و وجه التردد في المسئلة مما ذكر،و من أن المتصرف حينئذ كالمالك، فكانتصرفه ماضيا.

و أنت خبير بأنه بالنظر الى هذهالتعليلات، لا خفاء في قوة القول المشهور،إلا أنك قد عرفت عدم صلوحها لتأسيسالأحكام الشرعية، و انما العمل على النصوصحيث لا نص هنا فالمسئلة لا تخلو منالاشكال، و قد تقدم نظير هذه المسئلة فيالمسئلة السابعة و العشرين فيما آجر الأبأو الوصي الصبي من مسائل المطلب‏

/ 653