الخامسة [في عدم جواز مخالفة الوكيل لماعينه الموكل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكروه بالنسبة إلى المرتد من أنه لا تبطلوكالة المسلم بردته، لأن الردة غير مانعةمن صحة الوكالة ابتداء، فكذا الاستدامة،كما صرح به في التذكرة و غيره من غير نقلخلاف الا من بعض العامة، و بما ذكرنا يظهرما في دعوى شيخنا المتقدم ذكره أن المسئلةفي وكالة المال خلافية، و أن بعضهم ذهب الىاشتراط العدالة فيها، و مما يؤيد ما قلناهأيضا ظاهر قوله سبحانه «وَ مِنْ أَهْلِالْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُبِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» وبالجملة فإنه يجب القطع بعدم اشتراطالعدالة في الوكيل في كلامهم، و الأصلالعدم حتى يقوم الدليل على خلافه، و اللهسبحانه العالم.

الخامسة [في عدم جواز مخالفة الوكيل لماعينه الموكل]

قال في التذكرة: يجب على الوكيل اعتماد ماعين الموكل و قرره معه، و لا يجوز لهالمخالفة في شي‏ء مما رسمه له، فيصح تصرفالوكيل فيما وافق الموكل، و يبطل فيمايخالفه مع صحة الوكالة، و الموافقة والمخالفة قد يعرفان بالنظر الى اللفظتارة، و بالقرائن التي تنضم إليه أخرى، وأن القرينة قد تقوى فينزل عليها إطلاقاللفظ.

أقول: هذا من جملة الضوابط في الوكالةأيضا، و مرجعه إلى أنه لا يجوز له المخالفةعما رسمه الموكل، الا أن تدل القرائن علىإرادته، و رضي الموكل به أو تشهد العادةبذلك، و لكن لا بد من اطرادها بما دلتعليه، فإنه يكون حينئذ في حكم المعين، والمرسوم من جهة الموكل.

و يتفرع على ذلك فروع: منها- ما لو أذن لهفي البيع نسية فباع نقدا أو عين له ثمنافباع بأزيد منه، فإنه داخل في المأذون فيهبطريق أولى، لأنه قد زاد خيرا، و العرف والعادة يشهدان بذلك، إلا أنه يجب تقييدهبما إذا لم يعلم له غرض في التعيين بذلك وإلا لم يجز التعدي عما رسمه، و ان لم يصرحبالنهي، لأن الأغراض تختلف في ذلك والمصالح لا تنضبط، و لو صرح له بالمنعفأولى بعدم الجواز.

/ 653