المشهور بينهم أنه يختص بالأولاد لصلبه،دون أولاد الأولاد، إلا أن يكون هناكقرينة تدل على دخولهم، كقوله الأعلىفالأعلى، أو بطنا بعد بطن، أو يقف علىأولاد فلان، و هو يعلم أن لا ولد له لصلبه،و نحو ذلك، و قيل: يشترك الجميع إلا معالقرينة، و هو الأظهر، احتج القائلونبالقول الأول بأن المتبادر من الولد هو ماكان لصلب، و لا يفهم منه ولد الولد إلابالقرينة. قالوا: و لهذا يصح سلبه عنه، فيقال، ليسولدي، بل ولد ولدي. أقول: فيه أن المفهوم من الآيات الكثيرةفي باب الميراث، و النكاح، و الأخبارالمستفيضة هو أن الولد حقيقة أعم من أنيكون من صلب بلا فاصلة أو بفاصلة سواء كانالفاصلة ذكرا أم أنثى، و قد اعترف بدلالةالآيات على ذلك في المسالك في باب الميراثفي مسئلة أن أولاد الأولاد هل يقومون مقامآبائهم في الميراث؟ فلكل نصيب من يتقرب به، أو يقتسمون اقتسامأولاد الصلب، حيث ذكر أن القول الثانيمذهب المرتضى، و جماعة من الأصحاب، ثماستدل لهم بآيات تحريم حلائل الأبناء، وتحريم بنات الابن و الابنة، و الحجب بهمللأبوين، و الزوجين. ثم قال: و هذه توجيهات حسنة، الا أن الدليلقد قام أيضا على ان أولاد البنات ليسواأولادا حقيقة لثبوت ذلك في اللغة و صحةالسلب الذي هو علامة المجاز، و فيه أنه معتسليم دلالة اللغة على ما ذكره فعرف الشرعمقدم على عرف