كثيرا، و المرجع فيها إلى العادة الغالبةلعدم ضبط الشارع حملها، كالآدمي و يختلفالعادة باختلاف أجناسه، فان للغنم مقدارامعلوما عادة، و للبقر مقدارا زائدا عنه، وكذا الخيل و غيرها من الحيوان، فيرجع فيهالى العادة، لأنها المحكمة عند انتفاءالشرع، و حيث يقع الشك في الموجود حالةالوصية لا يحكم بصحتها، و يشكل مع هذا حملالآدمي على المتيقن، و الحيوان علىالغالب، لاشتراكهما في المقتضي علىالتقديرين، انتهى.
تنبيه:
قد عرفت أنه لا يشترط في الموصى به كونهموجودا حال الوصية، فتجوز الوصية بالجددمما تحمله المملوكة أو الشجرة، أعم من أنيكون مضبوطا بمدة كالمتجدد في هذه السنة،أو خمس سنين أو مضبوطا بعدد كأربعة، أويكون مطلقا، و عاما يتناول لجميع ما يتجددمن الأمة أو الشجرة مدة وجودهما، كقوله كلحمل متجدد و كل ثمرة يتجدد دائما و نحوذلك، و كذا لا فرق في المضبوط بين أن يتصلبالموت أو يتأخر عنه، كالسنة الفلانية ممايتجدد من السنين بعد الموت.المسئلة الثانية [في تقويم المنافعالموصى بها]
إذا أوصى له بالمنافع كخدمة عبده، أو غلةبستانه، أو سكنى داره، أو ثمرة شجرته، علىالتأبيد أو مدة معينة قيل: قومت المنفعة،فإن خرجت من الثلث، و إلا كان للموصى له مايحتمله الثلث.
أقول: أما ما يدل على جواز الوصيةبالمنافع مضافا الى الاتفاق على ذلك فمنهرواية جعفر بن حيان «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له علىقرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة،بثلاثمائة درهم كل سنة، و يقسم الباقي علىقرابته من أبيه و قرابته من أمه، قال: جائزللذي أوصى له بذلك، قلت: أ رأيت ان لم