الثاني [عدم قبول الإنكار بعد الإقراربالهبة و الإقباض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني [عدم قبول الإنكار بعد الإقراربالهبة و الإقباض]

قالوا: لو أقر الواهب بالهبة و الإقباضحكم عليه بإقراره، و ان كانت الهبة في يدالواهب، و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل، لعموم«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و كونهافي يده لا يستلزم عدم الإقباض بعداعترافه، لإمكان رجوعها اليه بعد ذلك، الاأن يعلم كذبه في اخباره الأول، كقطر الوقتالذي يسع القبض و الرد و نحو ذلك.

الثالث [في اشتراط إذن الواهب في صحةالقبض]

قد صرحوا بأنه لا بد من اذن الواهب في صحةالقبض، فلو قبض الموهوب الهبة بغير اذنهلم ينتقل اليه، و في المسالك أنه لا خلاففيه عندنا.

أقول: و الوجه فيه واضح، و هو أن الإقباضغير واجب على الواهب، لعدم الاستحقاقالشرعي حيث ان مجرد العقد غير موجب للنقلالبتي فإنه من العقود، و لزومه مراعىبالأسباب المخصوصة الآتي تفصيلها ان شاءالله تعالى و حينئذ فلو قبضه بغير اذن فهومحرم بلا ريب، و الظاهر كما هو المشهور أنهلا يعتبر في القبض كون الإذن بنية الهبة،فلو أذن فيه مطلقا صح، خلافا لبعضهم حيثاعتبر وقوعه للهبة أو الاذن فيه فان ذلك هوالمقصود، و حيث كان مطلق القبض صالحا لها ولغيرها فلا بد من مائز و هو القصد، قال فيالمسالك بعد نقل ذلك:

«و هو حسن»، حيث يصرح بكون القبض لا لها،لعدم تحقق القبض المعتبر فيها، أما لوأطلق فالاكتفاء به أجود، لصدق اسم القبض وصلاحيته للهبة و دلالة القرائن عليه بخلافما لو صرح بالمصارف، انتهى و هو جيد.

الرابع [حكم ما لو وهبه في يد الموهوب]

الأشهر الأظهر أنه لو وهبه في يد الموهوب،فإنه لا يحتاج إلى اذن في القبض، و لا مضىزمان يمكن القبض، و لا فرق في ذلك بين كونذلك بيده بوجه شرعي كالعارية و الوديعة أولا كالغصب.

أما الأول فلصدق القبض و حصوله في كل منالجانبين، فإنه مستصحب، و إيجاب العقدالمقتضي لإقرار يده على العين رضا منه، واذن بالقبض.

/ 653