قال في التذكرة: مدار الوكالة بالنسبة إلىالإسلام و الكفر على ثمان مسائل، تبطلمنها وكالة الذمي على المسلم، و هوصورتان، توكل الذمي للمسلم أو للكافر علىالمسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و يكرهأن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع. أقول: أما ما ذكره من الصور الثمان هنافإنه باعتبار أن الموكل اما مسلم، أوكافر، و على التقديرين فالوكيل اما مسلم،أو كافر، و على التقادير الأربعة فالموكلعليه اما مسلم، أو كافر، فهذه ثمان صورالمسئلة، و ظاهره دعوى الإجماع علىالبطلان في صورتين منها، و هو كون الكافروكيلا على المسلم، سواء كان الموكل مسلماأو كافرا و في الشرائع نسب هذا القول إلىالشهرة، فقال بعد ذكره: على المشهور، وربما كان فيه إيذان بالطعن في دليله. و أما الاستدلال بالآية المذكورة فهو و اناشتهر بينهم في أمثال هذه المواضع، إلاأنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع،من ورود النص عن الرضا عليه السلام بأن ذلكإنما هو من جهة الحجة و الدليل، و قد تقدمتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في المسئلةالسادسة من المقام الثاني في المتعاقدينمن الفصل الأول في البيع في كتاب التجارة. و ظاهره الجواز فيما عدا ذلك من غيركراهة، إلا في صورة واحدة من الستالباقية، و هي أن يتوكل المسلم للذمي علىالمسلم، و ادعى الإجماع على