الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدةحياة المالك لو قرن السكنى بعمرة]
لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو قرن السكنىبعمر المالك ثم مات الساكن قبل المالكفإنه ينتقل الحق إلى ورثته مدة حياةالمالك، كغيره من الحقوق و الأملاك التييرثها الوارث، إنما الخلاف فيما لو قرنتبعمر المعمر و هو الساكن ثم مات المالكقبله، فالمشهور أنه لا يجوز لورثة المالكإزعاج المعمر و إخراجه ما دام حيا، لأنالأصل في العقد اللزوم، و هو قد استحقبالعقد المنفعة مدة حياته، حيث أنها قرنتبعمرة، و قد دل الخبر الأول كما عرفت«الناس عند شروطهم» و مقتضى الشرط هنا ماذكرناه. و يدل عليه أيضا قوله في الخبر الثاني انكان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، فانالضمير راجع إلى الساكن بقرينة قوله بعده«و ان كان جعلها له