الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدةحياة المالك لو قرن السكنى بعمرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: أيما رجل أعمر عمري له و لعقبه فإنماهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها،فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» و أنتخبير بأن هذا الخبر غير موجود في كتبأخبارنا، و الظاهر أنه عامي.

و كيف كان فالقول المذكور ضعيف مردودبالأخبار المتقدمة، كالخبر الأول والثاني فإنهما صريحان في الرجوع إلى صاحبالدار بعد فناء العقب، و قوله انه ليسللعقب أن يبيعوا و لا يورثوا أظهر في عدمالملك.

و بالجملة فإن المفهوم من الأخبارالمتقدمة تصريحا في بعض و تلويحا في آخرأنه لا فرق في رجوع المعطي بأحد الوجوهالمذكورة إلى المالك بين أن يعلق على عمرأحدهما أو على عقب المعمر بعده، بأن يجعلالمنفعة لهم بعده مدة عمرهم، أو لبعض معينمنهم، أو جعله له مدة، ثم لعقبه مدة معينةمخصوصة، فيكون حينئذ مركبا من العمرى والرقبى، ثم بعد انقضاء المدة المعينة يرجعإلى المالك، و إلى جميع ذلك يشير قوله فيالخبر الأول «الناس فيه عند شروطهم»، والله العالم.

الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدةحياة المالك لو قرن السكنى بعمرة‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو قرن السكنىبعمر المالك ثم مات الساكن قبل المالكفإنه ينتقل الحق إلى ورثته مدة حياةالمالك، كغيره من الحقوق و الأملاك التييرثها الوارث، إنما الخلاف فيما لو قرنتبعمر المعمر و هو الساكن ثم مات المالكقبله، فالمشهور أنه لا يجوز لورثة المالكإزعاج المعمر و إخراجه ما دام حيا، لأنالأصل في العقد اللزوم، و هو قد استحقبالعقد المنفعة مدة حياته، حيث أنها قرنتبعمرة، و قد دل الخبر الأول كما عرفت«الناس عند شروطهم» و مقتضى الشرط هنا ماذكرناه.

و يدل عليه أيضا قوله في الخبر الثاني انكان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، فانالضمير راجع إلى الساكن بقرينة قوله بعده«و ان كان جعلها له‏

/ 653