الرابع [في تفسير الغرض و الهدف‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التقدم، و خصه هنا بما يقع على الأرض ثميتقدم الى الغرض، و على هذا يكون مرادفاللحابى، و بذلك صرح في القواعد أيضا، فقالبعد تعريف الحابى: و هو المزدلف، إلا أنالمفهوم من كلام المحقق حيث ذكر الحابىأولا جازما به، و ذكر المزدلف أخيرا ناسباله الى قيل: هو المغايرة، و لعل ذلك بقوةالوقوع على الأرض في المزدلف أخيرا ناسباله الى قيل: هو المغايرة، و لعل ذلك بقوةالوقوع على الأرض في المزدلف للتعبير عنهبالضرب المقتضى لقوة اعتماده، و ضعفه فيالحابي حيث اقتصر على مجرد زلفه علىالأرض، و بذلك يحصل التباين، و هو الظاهرمن التذكرة على ما نقل فيها حيث قال: فيهاان المزدلف أشد، و الحابى أضعف.

الرابع [في تفسير الغرض و الهدف‏‏]

- قال: الغرض ما يقصد اصابته و هو الرقعة والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره، وذلك فإنهم يرتبون ترابا أو حائطا ينصب فيهالغرض فيسمون ذلك التراب أو الحائط هدفا وما يصنعونه فيه من جلد أو قرطاس أو نحو ذلكلأجل الرمي يسمونه غرضا، و بعضهم كما عرفتآنفا يسمى المنصوب في الهدف قرطاسا، سواءكان كاغذا أو غيره، و هو ظاهر في مرادفةالغرض و القرطاس، و قد تقدم نقل ذلك عنالمصباح المنير و الصحاح.

و قد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال لهالدائرة، و في وسطها شي‏ء آخر يقال لهالخاتم، و الغرض من بيان الغرض و الهدف والدائرة هو أن كلا من هذه الأشياءالمذكورة محل للإصابة، و ربما كان شرطالإصابة و غرضها يتعلق بكل واحد من هذهالمذكورات، فان الإصابة في الهدف أو فيالدائرة أضيق، و في الخاتم أدق، و هذهالمذكورات اصطلاح الرماة، و عليها جرىالفقهاء في هذا الكتاب و أما المذكور فياللغة فإنه ظاهر في المرادفة بين الغرض والهدف، قال في كتاب المصباح المنير: الغرض:الهدف الذي يرمي اليه، و الجمع أغراض و قالفي القاموس:

الغرض محركة الهدف يرمى فيه، و في الصحاح:الغرض: الهدف الذي يرمي فيه، ثم انهمقالوا: المراماة قسمان مبادرة و محاطة، والمراد من المبادرة أن يتفقا على رمي عددمعين كعشرين سهما مثلا، فمن بدر إلى إصابةعدد معين منها كخمسة،

/ 653