المسئلة السابعة [في عدم لزوم الوصية مادام الموصي حيا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جانب الموصى له، و لا في جانب وارثه، والوارث انما تلقى الملك عن مورثه، لا منحيث قبوله خاصة، و مقتضى ما ذكروه من أنالموصى له مات قبل القبول أنه لم يحصل لهالملك، و الملك انما حصل لوارثه من حيثقبوله، فيكون الوارث قد ملك شيئا لم يملكهمورثه، و هذا خلف ظاهر، فان الوارثبالاتفاق إنما تلقى الملك من مورثه، فكيفيملك هنا شيئا لم يملكه مورثه، حتى أنهميفرعون عليه عدم انعتاقه الولد، لعدمدخوله في ملك الأب.

ثم انه أي حق للموصى له لو مات قبل القبولليرثه وارثه، فإنه إذا كان القبول عندهمشرطا في صحة الملك أو جزء السبب و لم يحصل،فإنه لا يحصل الملك، و بموجبه تبطلالوصية، فليس هنا شي‏ء يرثه الوارثبالكلية.

فإن قيل: انه بالوصية يملكه ملكا متزلزلالا يستقر إلا بالقبول، فلما مات الموصى لهقبل القبول ورث الوارث ذلك الملك المتزلزلعنه، و ورث حق القبول الذي كان للموصى له،فإذا قبل ذلك استقر الملك له.

قلنا: أما إرثه الملك المتزلزل فممكن، وأما إرثه حق القبول، فغير مسلم و قد تقدمذلك في كلام شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، كما قلناه في سابق هذه المسئلةفي الجواب عن ذلك الدليل العقلي المذكورثمة.

و بالجملة فإن مقتضى الأخبار التيذكرناها انما هو انتقال الوصية الى الموصىله أولا، و أنه يملكها، و ان اقترن الملكبين موت الموصى له في حياة الموصي أو بعدموته كما تقدم، ثم بعد موته ينتقل الىوارثه، و حينئذ فيجب الحكم بانعتاق الولدفي الصورة المفروضة، و هذا من جملة مايتفرع على الخلاف بين كلامهم، و بين مايظهر من الأخبار الجارية في هذا المضمار.

المسئلة السابعة [في عدم لزوم الوصية مادام الموصي حيا‏]

قد صرحوا بأن الوصية عقد جائز من طرفالموصي ما دام حيا، سواء كانت الوصية بمالأو ولاية، و يتحقق الرجوع بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، فلو باع ما أوصى بهأو أوصى ببيعه أو وهبه و أقبضه، أو رهنهكان ذلك رجوعا، و كذا لو تصرف فيه تصرفاأخرجه عن مسماه.

/ 653