العاشرة [في صحة الوصية للحمل الموجود وإن لم تحله الحياة]
الظاهر أنه لا خلاف في أنه تصح الوصيةللحمل الموجود حين الوصية، و ان لم تحلهالحياة، لكن يكون ذلك مراعى بوضعه حيا،فتصح بمجرد وجوده و ان كان استقرارهامشروطا بوضعه حيا، فلو وضعته ميتا بطلتالوصية، و ان كان حال الوصية حيا في بطنأمه، كما أنها تصح بوضعه حيا و ان لم يكنحال الوصية حيا و لم تلجه الروح، و معنىاستقرارها تحقق صحتها من حين موت الموصي،و مع وضعه ميتا يتبين البطلان من ذلكالوقت، و حينئذ