لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أنللوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصى حيابشرط أن يبلغه ذلك، فلو مات الموصى قبلالرد أو بعده و لم يبلغه لزمه القيام بها،و بذلك تكاثر الأخبار. و منها ما رواه المشايخ الثلاثة (طيب اللهتعالى مراقدهم) عن محمد بن مسلم في الصحيح«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصىرجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يردوصيته، فإن أوصى اليه، و هو بالبلد، فهوبالخيار ان شاء قبل، و إن شاء لم يقبل».