الرابعة [في جواز رد الوصية ما دام الموصيحيا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كموت أو فسق أو عجز كلي أو جنون أو غيبةبعيدة، فالمشهور هو أن الحكم في ذلك ما ذكرمن استقلال الآخر بالوصية، من غير أن يضماليه الحاكم بدلا من الوصي الآخر، لأنه لاولاية للحاكم مع وجود الوصي، و هو هناموجود و نصب الآخر معه لا يخرجه من كونهوصيا، و لهذا يقال: نصب وصيين، هكذا قيل.

و فيه أن الظاهر من نصب الوصيين الذي قدعرفت آنفا أن مقتضاه الاجتماع، و هو أنالموصي لم يرض برأي أحدهما منفردا كماتقدم ذكره، فتصرفه وحده مناف لمقتضىالاجتماع المفهوم من الإطلاق، و منه يعلمأنه مناف لغرض الموصي.

و قولهم أنه لا ولاية للحاكم مع وجودالوصي مسلم لو كان الوصي منفردا، و أما فيصورة الاشتراك فهو ممنوع، و صدق وجودالوصي حقيقة هنا ممنوع، بل الموجود جزءوصي، و إطلاق الوصي عليه مجاز، و به يثبتالمنع من انتفاء ولاية الحاكم هنا، بلالولاية له ثابتة، لأن ولايته تتعلق بمالا يشرع إنفاذه لغيره من أحكام الميت، و هوهنا كذلك.

قال في المسالك: و الأقوى وجوب الضم، و ليسللحاكم أن يفوض اليه وحده، و ان كان عندهصالحا للاستقلال، لأن الموصي لم يرض برأيهوحده، و عند وجود ارادة الموصي لا تعتبرارادة الحاكم، لأن ذلك كمنعه من كونه وصيابالانفراد، فلا يتخطاه الحاكم، انتهى و هوجيد.

الرابعة [في جواز رد الوصية ما دام الموصيحيا‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أنللوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصى حيابشرط أن يبلغه ذلك، فلو مات الموصى قبلالرد أو بعده و لم يبلغه لزمه القيام بها،و بذلك تكاثر الأخبار.

و منها ما رواه المشايخ الثلاثة (طيب اللهتعالى مراقدهم) عن محمد بن مسلم في الصحيح«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصىرجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يردوصيته، فإن أوصى اليه، و هو بالبلد، فهوبالخيار ان شاء قبل، و إن شاء لم يقبل».

/ 653