قد عرفت مما قدمنا نقله عن الشرائع فيالمسئلة الأولى جواز أن يكون الوكيل فاسقاأو كافرا أو مرتدا، و قال في المسالك فيمسئلة عدم اشتراط عدالة الولي و لا الوكيلفي عقد النكاح ما لفظه: و كذا الوكيل في عقدالنكاح، لا يشترط أن يكون عدلا بل يصحتوكيل الفاسق فيه إيجابا و قبولا لقبولهالنيابة و أصالة عدم اشتراط العدالة، إذلا يتضمن ذلك استئمانا على أمر خفيكالمال، خلافا لبعض الشافعية، حيث اشترطالعدالة فيهما. و أما اشتراط عدالة الولي في ولاية المالففيه خلاف بين أصحابنا، و في التذكرة قطعبأن الفاسق لا ولاية له، حتى لو كان عدلاففسق انتزع المال منه، و استشكل فيالقواعد في باب الوصايا، انتهى. أقول: ما نقله عن التذكرة لم أقف عليه فيكتاب الوكالة بعد التتبع لأبحاث الكتابالمذكور، و الذي وقفت عليه إنما هو خلاف مانقله، حيث قال في الكتاب المذكور: لو فسقالوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعا، لأنهمن أهل التصرف إلا أن تكون الوكالة مماينافي الفسق، كالإيجاب في عقد النكاح عندالعامة، فإنه ينعزل عندهم، بمجرد فسقه، أوفسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف فيهعندهم، و عندنا لا ينعزل بالفسق، إذ لايشترط العدالة في ولي النكاح، و أما فيالقبول و ان فسق الموكل لم ينعزل وكيلهبفسقه، لأنه لا ينافي في جواز قبوله، و هلينعزل الوكيل بفسق نفسه، فيه للعامةوجهان: و لو كان وكيلا