الرابع [لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليسله من العبد إلا ثلثه]
قالوا: لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس لهمن العبد إلا ثلثه، و أن ثلثيه، مستحقللغير، فإن الوصية تصح في ذلك الثلث، ثم انكان الموصي لا يملك غير ذلك العبد لم تنفذوصيته المذكورة، إلا في ثلث الثلث الذييستحقه، و وقف في ثلثيه على الإجازة، و انملك غيره اعتبر خروج ثلث العبد من ثلثالتركة. و نقل عن بعض العامة، أنه حكم بنفوذالوصية في المسئلة المذكورة في ثلث الثلثخاصة، و الذي عليه الأصحاب كما عرفت أنالوصية إنما تنصرف الى مستحقه خاصة، و هوالثلث على التفصيل المتقدم، و ما ذهب اليهذلك القائل كأنه منزل على الإشاعة، و جوازالوصية بمال الغير، بمعنى أنه لو أوصىبثلث شائع في العبد و هو ملك الجميع منالموصي و باقي الشركاء، فلا تنفذ وصيتهفيه، بل انما تنفذ في ثلثه، و يرجع الى كونموصى به ثلث الثلث، و رده الأصحاب بأنالوصية لا تصح إلا بما يملكه الموصي، فلوأوصى بمال الغير لغت، فلا تنزل علىالإشاعة المستلزمة للوصية بمال الغير.
الخامس [في انصراف الوصية بما يقع اسمهعلى المحلل و المحرم إلى المحلل]
المشهور في كلام المتأخرين أنه لو أوصىبما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرفاللفظ الى المحلل، صونا للمسلم عن المحرمكما إذا