الرابع [لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليسله من العبد إلا ثلثه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الباقي يصير موقوفا لا نحكم به لأحدمنهما حتى يتضح الحال، فيجعل أمانة بيدالحاكم أو أمينه أو من يتفقان عليه الى أنيتبين الأمر، لحصول الغائب و عدمه.

ثم ان هذا القدر المتخرج من الثلث المنحصرفي بعض هذه العين منجز هل يتسلط الموصى لهعليه أم لا؟ بل يمنع من التصرف فيه و ان كانملكا له، وجهان:

اختار أولها في المسالك، قال: لوجودالمقتضى و هو ملكه له بالوصية المحكومبصحتها بالنسبة إلى الثلث على كل حال، لأنغاية ما هناك تلف الغائب بأجمعه فيكونالحاضر هو مجموع التركة فيملك ثلثه بغيرمانع، ثم ذكر وجه المنع و رده بما هو مذكورثمة.

الرابع [لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليسله من العبد إلا ثلثه]

قالوا: لو أوصى بثلث عبده فتبين أنه ليس لهمن العبد إلا ثلثه، و أن ثلثيه، مستحقللغير، فإن الوصية تصح في ذلك الثلث، ثم انكان الموصي لا يملك غير ذلك العبد لم تنفذوصيته المذكورة، إلا في ثلث الثلث الذييستحقه، و وقف في ثلثيه على الإجازة، و انملك غيره اعتبر خروج ثلث العبد من ثلثالتركة.

و نقل عن بعض العامة، أنه حكم بنفوذالوصية في المسئلة المذكورة في ثلث الثلثخاصة، و الذي عليه الأصحاب كما عرفت أنالوصية إنما تنصرف الى مستحقه خاصة، و هوالثلث على التفصيل المتقدم، و ما ذهب اليهذلك القائل كأنه منزل على الإشاعة، و جوازالوصية بمال الغير، بمعنى أنه لو أوصىبثلث شائع في العبد و هو ملك الجميع منالموصي و باقي الشركاء، فلا تنفذ وصيتهفيه، بل انما تنفذ في ثلثه، و يرجع الى كونموصى به ثلث الثلث، و رده الأصحاب بأنالوصية لا تصح إلا بما يملكه الموصي، فلوأوصى بمال الغير لغت، فلا تنزل علىالإشاعة المستلزمة للوصية بمال الغير.

الخامس [في انصراف الوصية بما يقع اسمهعلى المحلل و المحرم إلى المحلل]

المشهور في كلام المتأخرين أنه لو أوصىبما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرفاللفظ الى المحلل، صونا للمسلم عن المحرمكما إذا

/ 653