و لا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا فيصحوقف العبد و الثوب و أثاث البيت و القفار،و ضابطه ما عرفت من أنه ما يصح الانتفاع بهمنفعة محللة مع بقائه، و التأبيد المشترطفي الوقف إنما هو بمعنى دوامه بدوام وجودالعين الموقوفة.
الرابع: أنه لا بد من إقباضها
لما تقدم من أن شرط صحة الوقف القبض، فلولم يحصل القبض بطل، فلا يجوز وقف الآبق، ونحوه البعير الشارد، قيل:و يشكل بأن القبض المعتبر في صحة الوقفليس بفوري، و حينئذ فلا مانع من وقوعالصيغة صحيحة، و صحة الوقف مراعاة بقبضهبعد ذلك و ان طال الزمان، فان تعذر بطل، وهذا بخلاف البيع، فإنه معارضة منالجانبين، و شرطه إمكان تسليم العوضين فيالحال بالنص، فلا يتعدى الى غيره، للأصل،و لو قدر الموقوف عليه على تحصيله فالأولىالصحة، لزوال المانع و لا عبرة بالضميمةهنا، لأن شرط الوقف القبض، و لا يكفي قبضبعض الموقوف، و هو هنا الضميمة عن الباقي،و على هذا فبين حكم البيع و الوقف بالنسبةإلى الآبق عموم و خصوص من وجه، انتهى و هوجيد.
الخامس: هل يجوز وقف الدنانير و الدراهمأم لا؟
قولان: مبنيان على وجود المنفعة لهما معبقاء عينهما و عدمه، و نقل في المبسوطالإجماع على المنع من وقفهما إلا من شذ، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في كتابالعارية و أوضحنا فيه بالأخبار الواردةعنهم عليه السلام حصول المنافع منهما معبقاء عينهما، فليرجع اليه من أحب الوقوفعليه و الله العالم.إلحاق [حكم وقف المشاع]
الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحة وقفالمشاع كغيره مما كان متميزا، و القبضموقوف على اذن الواقف و الشريك، و تدل علىذلك جملة من