[الموضع‏] الثاني [في اشتراط القبض فيالهبة في الجملة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اعترض في المسالك على الاستدلال فيالآيتين المذكورتين بأن الصدقة كما تقدممن العقود المفتقرة إلى القبول إجماعا،فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه.

أقول: الظاهر من كلام المفسرين و هو ظاهرالآيتين المذكورتين إنما هو الإبراء، والعفو عما يستحقونه، احتج القائلونبالاشتراط باشتمال الإبراء على الهبة،فلا يجبر على تحملها، و قبولها كهبةالعين، و لو لم يعتبر القبول فتحملها جبرا.

و أجيب عنه بالفرق بين هبة العين و هبةالدين، فإن الأول تمليك، و الثاني إسقاط،فاعتبر القبول في الأول دون الثاني، وتوضيحه أن الهبة لما كانت هنا بمعنىالإبراء كما عرفت، و من الظاهر أن الإبراءلا يتعلق بالأعيان، فإنه لو أبرأ مالكالوديعة الودعي منها لم يملكها و لو قبل، وكذا لو أسقط حقه من عين مملوكة لم تخرجبذلك عن ملكه، بخلاف الدين، فإنه قابللذلك، فإنه ليس شيئا موجودا، فكان أشبهبالعتق.

و أما ما ذكروه من اشتمال الإبراء علىالهبة، ففيه أنه لا يخفى أن إسقاط الإنسانحق نفسه باختيار، من غير طلب من عليه الحقو استدعائه ذلك لا يظهر فيه منة، بثقلتحملها على من عليه الحق، بخلاف هبةالأعيان المتوقفة على القبول و القبض ونحو ذلك مما يشترط في صحة العقود، مما هوظاهر في الحرص على التملك الموجب للمنةغالبا، و الله العالم.

[الموضع‏] الثاني [في اشتراط القبض فيالهبة في الجملة‏]

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط القبض فيالهبة في الجملة، و إنما الخلاف في كونهشرطا في الصحة أو اللزوم؟ فالمشهور بينالمتأخرين الأول، و نقله في المختلف عنأبى الصلاح و نقله ابن إدريس عن أكثرعلمائنا، و ذهب الشيخان و ابن البراج و ابنحمزة و ابن إدريس و العلامة في المختلف إلىالثاني.

و يظهر الخلاف في مواضع، منها النماءالمتخلل بين العقد و القبض، فإنه يكونللواهب على الأول، و للمتهب على الثاني.

/ 653