الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثمدعواه قلة المال] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على ما ذكرناه ممكن بما عرفت من التقريب،فلا يلزم مخالفته للقواعد بناء على القولالأول، و لا رده بناء على القول الثاني، والله العالم.

إلحاق يشتمل على جملة من الفروع:

الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثمدعواه قلة المال]

قالوا: لو أوصى بنصف ماله مثلا، و أجازالورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، كما لوقالوا بعد إجازتهم الوصية بالنصف، ظنناأنه ألف درهم، فظهر ألف ألف دينار، فإنهيقبل قولهم في دعوى ظن قلة المال معيمينهم، و يقضى عليهم بما ادعوا ظنه، فإذاحلفوا قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائةدرهم، و علل قبول قولهم باستناده إلىأصالة عدم العلم بالزائد، مضافا الى أنالمال مما يخفى غالبا، و أن دعواهم يمكن أنتكون صادقة، و لا يمكن الاطلاع على صدقظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمورالنفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزمالضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.

و ترد المحقق في ذلك، و منشأه مما ذكرنا، ومن تناول لفظ الموصى للقليل و الكثير، وقدومه على ذلك مع كون المال مما يخفى كماذكر، فالرجوع الى قولهم رجوع عن اللفظالمتيقن الدلالة على معنى يعم الجميع الىدعوى ظن يجوز كذبه.

قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و الأقوىالقبول، و حينئذ فيدفع الى الموصى له نصفما ظنوه، و ثلث باقي التركة، انتهى.

أقول: لا ريب في قوة ما قواه بالنظر الىهذه التعليلات المذكورة من الطرفين، إلاأن الاعتماد عليها في تأسيس الأحكامالشرعية كما عرفت في غير مقام مما تقدم، لايخلو عن الاشكال، و المسئلة عارية منالنصوص على الخصوص و الصلح طريق الاحتياط،و الله العالم.

الثاني [دعوى الورثة أن الوصية أزيد مماظنوا‏]

قالوا: لو أوصى بعبد أو بدار، فأجازالورثة الوصية، ثم ادعوا أنهم‏

/ 653