الأول [في إجازة الوارث الوصية بالنصف ثمدعواه قلة المال]
قالوا: لو أوصى بنصف ماله مثلا، و أجازالورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، كما لوقالوا بعد إجازتهم الوصية بالنصف، ظنناأنه ألف درهم، فظهر ألف ألف دينار، فإنهيقبل قولهم في دعوى ظن قلة المال معيمينهم، و يقضى عليهم بما ادعوا ظنه، فإذاحلفوا قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائةدرهم، و علل قبول قولهم باستناده إلىأصالة عدم العلم بالزائد، مضافا الى أنالمال مما يخفى غالبا، و أن دعواهم يمكن أنتكون صادقة، و لا يمكن الاطلاع على صدقظنهم إلا من قبلهم، لأن الظن من الأمورالنفسانية، فلو لم يكتف فيه باليمين لزمالضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم. و ترد المحقق في ذلك، و منشأه مما ذكرنا، ومن تناول لفظ الموصى للقليل و الكثير، وقدومه على ذلك مع كون المال مما يخفى كماذكر، فالرجوع الى قولهم رجوع عن اللفظالمتيقن الدلالة على معنى يعم الجميع الىدعوى ظن يجوز كذبه. قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و الأقوىالقبول، و حينئذ فيدفع الى الموصى له نصفما ظنوه، و ثلث باقي التركة، انتهى. أقول: لا ريب في قوة ما قواه بالنظر الىهذه التعليلات المذكورة من الطرفين، إلاأن الاعتماد عليها في تأسيس الأحكامالشرعية كما عرفت في غير مقام مما تقدم، لايخلو عن الاشكال، و المسئلة عارية منالنصوص على الخصوص و الصلح طريق الاحتياط،و الله العالم.
الثاني [دعوى الورثة أن الوصية أزيد مماظنوا]
قالوا: لو أوصى بعبد أو بدار، فأجازالورثة الوصية، ثم ادعوا أنهم