السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله علىالميت من تحت يده إلا بالبينة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففيه أولا أن المفروض في كلامهم كما سمعتمن عبارة التذكرة «يعجز عن التصرف و لايهتدى إليه» هو العجز عن ذلك بجميع أنواعهفي رأي كان أو فعل، و العاجز عن الاستقلالمع كونه ذا رأي و تدبير في قوة العاجز عنالبعض مع القدرة على البعض، و هو خلاف محلالبحث.

و ثانيا أن الاعتماد على نصب الحاكم أمرخارج عن الوصية، لأنه كما عرفت في قوة نصبوصي لمن لا وصي له بالكلية، و محل البحثانما هو وصية الوصي على هذا الوجه الذي لايترتب على وصيته أثر بالكلية، لأن الوصيةإلى العاجز الذي يعلم عدم قيامه بشي‏ء ممايوصى به إليه في قوة العدم، و من المقطوعبه عقلا ان مثل هذا لا يصدر عن عاقل، و انماهو فرض ذكروه.

و بالجملة فما ذكروه من الصحة لا أعرف لهوجها وجيها، و المسئلة باقية في قالبالاشكال و للتوقف فيها مجال، و اللهالعالم.

السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله علىالميت من تحت يده إلا بالبينة‏]

قال الشيخ في النهاية: إذا كان للوصي علىالميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده،إلا ما تقوم له به البينة، و تبعه ابنالبراج و نازعه ابن إدريس في ذلك، فقال:هذا خبر واحد أورده (رحمه الله) إيرادا لااعتقادا و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهيأخذ من ماله في يده، لأن من له على انسانمال و لا بينة له عليه، و لا يقدر علىاستخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لأنهيكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لامسيئا، و قد قال الله تعالى «ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»، انتهى.

و بما ذكره ابن إدريس صرح الشهيد فيالدروس و اللمعة، و ظاهر المحقق فيالشرائع الميل الى ما ذكره الشيخ فيالنهاية حيث أفتى أولا بتقييد الجواز بغيراذن الحاكم بما إذا لم يكن له حجة، ثم قال:و قيل يجوز مطلقا، و أنت خبير بأن ظاهركلام الشيخ هو أنه لا يجوز له الأخذ إلا معالإثبات بالبينة عند

/ 653