السادسة [في عدم جواز أخذ الوصي ماله علىالميت من تحت يده إلا بالبينة]
قال الشيخ في النهاية: إذا كان للوصي علىالميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده،إلا ما تقوم له به البينة، و تبعه ابنالبراج و نازعه ابن إدريس في ذلك، فقال:هذا خبر واحد أورده (رحمه الله) إيرادا لااعتقادا و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنهيأخذ من ماله في يده، لأن من له على انسانمال و لا بينة له عليه، و لا يقدر علىاستخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لأنهيكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لامسيئا، و قد قال الله تعالى «ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»، انتهى. و بما ذكره ابن إدريس صرح الشهيد فيالدروس و اللمعة، و ظاهر المحقق فيالشرائع الميل الى ما ذكره الشيخ فيالنهاية حيث أفتى أولا بتقييد الجواز بغيراذن الحاكم بما إذا لم يكن له حجة، ثم قال:و قيل يجوز مطلقا، و أنت خبير بأن ظاهركلام الشيخ هو أنه لا يجوز له الأخذ إلا معالإثبات بالبينة عند