الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موتالموصي تنفيذا للوصية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد أسقطه فلا جهة لاستمراره، و دوامالوصية يؤكدها، انتهى.

أقول: قوله «و الفرق بين اجازه الوارث الىآخره» كأنه جواب سؤال مقدر من جانب ابنإدريس، و ما استدل به، و تقريره أنه في تلكالحال التي أوصى الموصى و هي حال حياته كماأنه لا يصح فيها رد الورثة للوصية، فكذا لاتصح فيها إجازتهم، فأجاب بالفرق المذكوربين الرد في تلك الحال و الإجازة، فإنالوصية مستمرة ببقاء الموصى عليها، والاستمرار يجرى مجرى تعددها حالا فحالافلو فرض الرد في أثناء هذه، فان ما بعده فيحكم تجدد عقد آخر من حيث اقتضاء الاستمرارذلك، فلا تأثير للرد حينئذ في تلك الحال،بخلاف الرد بعد الموت، لانقطاع الاستمراربالموت فيؤثر، و بخلاف الإجازة حالالحياة، لأن الإجازة حق له، و قد أسقطه فلاوجه لاستمراره، و أنت خبير بأن الأصل فيذلك النص، و هذه تصلح وجوها له كما تقدم، والله العالم.

الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موتالموصي تنفيذا للوصية‏]

المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم)من غير خلاف يعرف أن اجازة الوارث للوصيةبما زاد عن الثلث بعد الموت تنفيذ، لماأوصى به الموصي، لا بابتداء عطية منالوارث، باعتبار انتقال الحق إليهبالموت، أما قبل الموت فلا إشكال في ذلك،لأن الوارث لا يملك، فلا يمكن احتمالالعطية منه، و انما محل الكلام بعد الموت،لما عرفت من انتقال الحق إلى الوارثبالموت، و الأصحاب كما ذكرنا، على أنهتنفيذ لا عطية، قال في المسالك و هو مذهبالأصحاب، لا يتحقق فيه خلاف بينهم، و انمايذكر الآخر وجها أو احتمالا، و انما هو قولالعامة و المرجح عندهم ما اخترناه أيضا،انتهى.

و علل القول المشهور بأن الملك باق علىالمريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيهلمصادفته الملك، و حق الوارث إنما يثبت فيثاني الحال فأشبه بيع شقص الشفيع وارثالخيار، حيث تترتب عليه اجازة المبيع،فإنه لا يكون ابتداء بيع، بل تنفيذ لما فعلسابقا، و أيضا فإن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق‏

/ 653