الثالث [في كون إجازة الوارث بعد موتالموصي تنفيذا للوصية]
المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم)من غير خلاف يعرف أن اجازة الوارث للوصيةبما زاد عن الثلث بعد الموت تنفيذ، لماأوصى به الموصي، لا بابتداء عطية منالوارث، باعتبار انتقال الحق إليهبالموت، أما قبل الموت فلا إشكال في ذلك،لأن الوارث لا يملك، فلا يمكن احتمالالعطية منه، و انما محل الكلام بعد الموت،لما عرفت من انتقال الحق إلى الوارثبالموت، و الأصحاب كما ذكرنا، على أنهتنفيذ لا عطية، قال في المسالك و هو مذهبالأصحاب، لا يتحقق فيه خلاف بينهم، و انمايذكر الآخر وجها أو احتمالا، و انما هو قولالعامة و المرجح عندهم ما اخترناه أيضا،انتهى. و علل القول المشهور بأن الملك باق علىالمريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيهلمصادفته الملك، و حق الوارث إنما يثبت فيثاني الحال فأشبه بيع شقص الشفيع وارثالخيار، حيث تترتب عليه اجازة المبيع،فإنه لا يكون ابتداء بيع، بل تنفيذ لما فعلسابقا، و أيضا فإن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق