- لو جنى عليه فان كانت جناية توجب القصاصكأن يقتله عبد مثله، فظاهر كلامهم تفريعذلك على الخلاف المتقدم، فان قلنا بأنالملك ينتقل الى الموقوف عليه، فإنه يصيرالقصاص اليه كما لو كان المقتول عبده، و لوقلنا بانتقاله الى الله تعالى مطلقا أوعلى التفصيل المتقدم، فإنه يكون ذلك الىالحاكم الشرعي، لأنه ولي هذه المصالحالمتعلقة به سبحانه، و لو قلنا ببقائه علىملك الواقف كان حق القصاص إليه، و قد عرفتفيما تقدم أن الأصح هو التفصيل، بأنه انكان الموقوف عليه منحصرا، فإنه للموقوفعليه، و ان كان على جهة عامة أو مصلحة عامةفإنه لله سبحانه، و على هذا يترتب القصاصهنا، فيقال: بكونه للموقوف عليه على الأولو الحاكم على الثاني، و أما إذا أوجب القتلالدية كأن يقتل خطأ أو أخذت صلحا أو يكونالقاتل حرا، أو فيه شيء من الحرية، أوأوجبت الجناية أرشا كقطع يده مثلا، وملخصه أن تكون الجناية موجبة للمال، فهليكون ذلك