الثالث [في الجناية على العبد الموقوف‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن احتمال تعلقها ببيت المال أو الكسبإنما هو بناء على القول بالانتقال الىالله، و إلا فعلى القول بالبقاء على ملكالواقف، فالمناسب هو كون ذلك على الواقف،للتعليل المتقدم، ثم انه على تقدير القولبتعلقها بكسبه فلو لم يكن كسوبا قال فيالمسالك: اتجه تعلق الجناية برقبته، وجواز بيعه كما يقتل في العمد، و البيع أدونمن القتل.

أقول: قد تقدم في كلام العلامة احتمالالتعلق بالرقبة، و جواز البيع مطلقا، و منهنا أورد الشهيد (رحمة الله عليه) في شرحالإرشاد، و على عبارة الشيخ المتقدمالدالة على تعذر استيفاء الجناية منرقبته، لعدم صحة بيعه، بأن هذا إنما يتم لولم يكن على منحصر، و كان المنحصر موسرا، وقد تلخص من ذلك احتمال التعلق بالرقبةمطلقا و مع العجز عن الكسب، و مع كونالموقوف عليه منحصرا معسرا، هذا حاصلكلامهم في المقام، و المسئلة محل توقف واشكال، و الله العالم.

الثالث [في الجناية على العبد الموقوف‏‏]

- لو جنى عليه فان كانت جناية توجب القصاصكأن يقتله عبد مثله، فظاهر كلامهم تفريعذلك على الخلاف المتقدم، فان قلنا بأنالملك ينتقل الى الموقوف عليه، فإنه يصيرالقصاص اليه كما لو كان المقتول عبده، و لوقلنا بانتقاله الى الله تعالى مطلقا أوعلى التفصيل المتقدم، فإنه يكون ذلك الىالحاكم الشرعي، لأنه ولي هذه المصالحالمتعلقة به سبحانه، و لو قلنا ببقائه علىملك الواقف كان حق القصاص إليه، و قد عرفتفيما تقدم أن الأصح هو التفصيل، بأنه انكان الموقوف عليه منحصرا، فإنه للموقوفعليه، و ان كان على جهة عامة أو مصلحة عامةفإنه لله سبحانه، و على هذا يترتب القصاصهنا، فيقال: بكونه للموقوف عليه على الأولو الحاكم على الثاني، و أما إذا أوجب القتلالدية كأن يقتل خطأ أو أخذت صلحا أو يكونالقاتل حرا، أو فيه شي‏ء من الحرية، أوأوجبت الجناية أرشا كقطع يده مثلا، وملخصه أن تكون الجناية موجبة للمال، فهليكون ذلك‏

/ 653