المسئلة الخامسة [في شمول الوقف على ولدهلأولاد البنات]
إذا قال: وقفت على أولادي ثم على الفقراء،فإن أضاف إلى ذلك ما يدل على الاختصاصبأولاد الصلب كقوله أولادي لصلبي و نحوهأو ما يدل على العموم لكل من تناسل منه،بان يقول: على أولادي و الحال أنه لا ولد لهلصلبه، أو يقول: إلا ولد البنات، أو إلاولد فلان، أو قال: يفضل البطن الأعلى علىالتالي أو نحو ذلك، فإنه لا خلاف و لاإشكال في التخصيص في الأول، و العموم فيالثاني، إنما الخلاف فيما لو أطلق،فالمشهور بين المتأخرين هو الاختصاصبأولاد الصلب، و هو قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد، لأنهم الأولاد، إذ همالمتولدون من نطفته، و إطلاقه على أولادالأولاد مجاز، و المشهور بين المتقدمينالعموم لكل من تناسل منه ذكورا و إناثاحقيقة، و هو قول الشيخ المفيد و ابن البراجو أبو الصلاح و ابن إدريس و غيرهم. و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و إذا وقفالإنسان ملكا على ولده و لم يخص بعضا منبعض بالذكر و التعيين كان لولده الذكور والإناث و ولد ولدهم، و قال ابن إدريس فيالسرائر: و إذا وقف على أولاده فحسب، و لميقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده، ولدالبنين و البنات، بدليل إجماع أصحابنا، ولان اسم الولد يقع عليه لغة و شرعا، و قدأجمع المسلمون على أن عيسى عليه السلامولد آدم، و هو ولد ابنته، و قال النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) في الحسن و الحسينعليهما السلام «ابناي هذان إمامان قاما أوقعدا» و لا خلاف بين المسلمين في أنالإنسان لا يحل له نكاح بنت