الظاهر أنه لا فرق في الاكتفاء بقبض الوليبين كون الولي أبا أو جدا أو وصيهما أوحاكما شرعيا، و ان كان مورد الأخبارالمتقدمة الأب، فإنها إنما خرجت مخرجالتمثيل، لا الاختصاص، إذا العلة مشتركةبين الجميع، و تردد بعض الأصحاب في إلحاقالوصي بالمذكورين، نظرا إلى ضعف يده وولايته بالنسبة إلى غيره. قال في المسالك و نعم ما قال في رد هذاالمقال: و لا وجه للتردد، فإن أصل الولايةكاف في ذلك، و المعتبر هو تحقق كونه تحتيدي الواقف، مضافا إلى ولايته على الموقوفعليه، فتكون يده كيده، و لا يظهر لضعف اليدو قوتها أثر في ذلك، انتهى و هو جيد.
الثالث [في اقتضاء الاحتياط كون القبضبإذن الواقف]
الظاهر أن المشهور هو كون القبض باذنالواقف، فلو وقع بدونه لغى و توقف فيه صاحبالكفاية، قال: و حجته غير واضحة، و علله فيالروضة بامتناع التصرف في ملك الغير بغيرإذنه، و الحال أنه لم ينتقل إلى الموقوفعليه بدونه. و فيه أنه و ان لم ينتقل إليه قبل القبضالا أنه ينتقل إليه بالقبض بلا خلاف و لااشكال فلو قبضه الموقوف عليه و ان لم يكنباذن الواقف صدق حصول القبض الذي هوالناقل، و اشتراط الأذن يحتاج إلى دليل. و يمكن الاستدلال على ما ذكروه بقوله عليهالسلام في صحيحة صفوان «و ان كانوا كبارالم يسلمها إليهم فله أن يرجع» و كذا قولهعليه السلام في التوقيع «فكل ما لم يسلمفصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه»،فان ظاهره أن القبض إنما يتحقق بتسليمالواقف، و دفعه بالفعل أو الأذن، إلا أنرواية عبيد بن زرارة قد وقع التعبير فيهاهنا بلفظ القبض المنسوب إلى الموقوف عليه،فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، ومفهومه أنه لو قبضوا أعم من أن يكون بإذنأو غيره