غير كراهة، و لا سيما أخبار فعل الأئمةعليهم السلام و ذلك لا يبعد حمل ما دل علىالكراهة و أن الأفضل الخمس أو الربع علىمراتب حال الورثة في الغنى و الفقر، كماتقدم نقله عن أبي حمزة، و لعل فعل الأئمةعليهم السلام ذلك، محمول على ذلك.
و نقل عن التذكرة التفصيل أيضا في ذلك،فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كانالمتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحبالوصية، لأن النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) علل المنع من الوصية بقوله «إِنْتَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُلِلْوالِدَيْنِ» لأن ترك ذريتك أغنياءخير من أن تدعهم عالة، و لأن إعطاء القريبالمحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لميبلغ الميراث غناهم، كان تركه لهم كعطيتهمفيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، و حينئذيختلف الحال باختلاف الورثة، و كثرتهم وقلتهم و غناهم و حاجتهم و لا يتقدر بقدر منالمال، انتهى و هو جيد.
المقصد الرابع في أحكام الوصية:
و فيه مسائل[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط كونالموصى به موجودا بالفعل حين الوصية]
من المقرر في كلامهم أنه لا يشترط فيالموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصية،بل لو أوصى بما تحمله الدابة أو الشجرة فيهذه السنة أو السنة المستقبلة، فإنه يصح،إلا أنه لو أشار الى معين و أوصى بجملةالموجود- أو أوصى بالجمل الموجود لأمته أوبحملها مطلقا في مقام تدل القرينة علىارادة الموجود- و بالجملة فإن الوصيةتعلقت بما هو موجود، فإنه يشترط أن يكونموجودا حال الوصية، و لو بمقتضى الظاهرشرعا فلو كان الحمل لأمة ولدته لأقل من ستةأشهر و هي أقل الحمل من حين الوصية، علمكونه موجودا البتة، و لو ولدته لأكثر منأقصى الحمل من حين الوصية تبين بطلانها،لتبين عدم كونه موجودا حين الوصية، لأنهإذا كان المدة من حين الوصية قد انقضت، ومضت من حين الوطي المتولد منه الحمل قبلالوصية.