الثاني [عدم صحة إعتاق العبد الموقوفعليه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالشاهد و اليمين، كالعبد لو ادعى العتق ويحتمل عندي ثبوته بالشاهد و اليمين، و انلم ينتقل إليه، لأنه يحلف لتحصيل غلته ومنفعته، فلما كان المقصود من الوقفالمنفعة، و هي مال يثبت بالشاهد و اليمين،بخلاف حرية العبد، لان المقصود منها تكميلالأحكام، انتهى.

أقول: ما ذكره جيد فيما إذا كان الموقوفعليه معينا محصورا، أما لو كان الموقوفعليه الجهة أو المصلحة كما هو مقتضى القولبالتفصيل الذي شرحناه، فإشكال لما عرفت منأن غلة الوقف هنا لا مالك لها معينا، ليقيمالشاهد، و يحلف معه، سيما إذا كان الوقفلمسجد و نحوه، و القيم لا تعلق له بذلك الامن حيث صرف الغلة و حفظ الأصول و نحو ذلك، ولأنه غير مالك للغلة، إذ هو غير داخل فيالموقوف عليه، و الله العالم.

الثاني [عدم صحة إعتاق العبد الموقوفعليه]

قالوا: لو أعتق العبد الموقوف عليه لميصح، لتعلق حق البطون به قيل: في توجيههلما كان الحكم بانتقال الملك الى الموقوفعليه ربما أوهم جواز تصرفه في العينبالعتق و غيره، و الأمر ليس كذلك، نبهواعلى منعه أيضا، و عللوا بأنه و ان كانمالكا الا أن الحق غير منحصر فيه، بلمشتركا بينه و بين ما بعده من البطون، و انلم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتقيبطل حقهم.

أقول: لا يخفى أن الأخبار قد تكاثرت بأنالوقف لا يباع و لا يوهب و لا يورث بعد أنهعقد صيغة الوقف، و الانتقال عن الواقف يجبإبقاؤه على حاله، لا يتصرف فيه بما يوجبالنقل بأي وجه كان، و هذه الألفاظ إنماخرجت مخرج التمثيل، و المراد إنما هو ماذكرناه كما يشير اليه قول أمير المؤمنينعليه السلام فيما تقدم قريبا «و أن يجعلالمال على أصوله، و ينفق الثمرة حيث أمره،الى أن قال: لا يباع منه شي‏ء و لا يوهب، ولا يورث و في آخر لاتباع و لا تورث، و لاتوهب، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللهو الملائكة و الناس أجمعين».

و في ثالث لاتباع و لا توهب حتى يرثها وارثالسموات و الأرض.

/ 653