قالوا: لو أعتق العبد الموقوف عليه لميصح، لتعلق حق البطون به قيل: في توجيههلما كان الحكم بانتقال الملك الى الموقوفعليه ربما أوهم جواز تصرفه في العينبالعتق و غيره، و الأمر ليس كذلك، نبهواعلى منعه أيضا، و عللوا بأنه و ان كانمالكا الا أن الحق غير منحصر فيه، بلمشتركا بينه و بين ما بعده من البطون، و انلم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتقيبطل حقهم. أقول: لا يخفى أن الأخبار قد تكاثرت بأنالوقف لا يباع و لا يوهب و لا يورث بعد أنهعقد صيغة الوقف، و الانتقال عن الواقف يجبإبقاؤه على حاله، لا يتصرف فيه بما يوجبالنقل بأي وجه كان، و هذه الألفاظ إنماخرجت مخرج التمثيل، و المراد إنما هو ماذكرناه كما يشير اليه قول أمير المؤمنينعليه السلام فيما تقدم قريبا «و أن يجعلالمال على أصوله، و ينفق الثمرة حيث أمره،الى أن قال: لا يباع منه شيء و لا يوهب، ولا يورث و في آخر لاتباع و لا تورث، و لاتوهب، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللهو الملائكة و الناس أجمعين». و في ثالث لاتباع و لا توهب حتى يرثها وارثالسموات و الأرض.