المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب فيالهبة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب فيالهبة‏]

قالوا: إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوزله الرجوع فان وجدها بحالها لم تتغير، فلااشكال، و ان وجدها متغيرة معيبة لم يرجعبالأرش لأنه حدث في عين مملوكة للمتهب و قدسلطه مالكها على إتلافها مجانا فلا يكونمضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا،و ان وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن والتعلم فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بلداخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا،فالرجوع في العين يستتبعها، و ان وجدهازائدة زيادة منفصلة حسا و شرعا كالولدالناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعةو الكسب فهي للمتهب، لأنها نماء حدث فيملكه، فيختص به و ان كانت الزيادة منفصلةحسا كالحمل المتجدد بعد القبض، و اللبنكذلك قبل أن يحلب و الثمرة قبل قطافها،فكذلك على المشهور، لعين ما تقدم.

قال ابن حمزة: له الرجوع في الأم و الحملالمتجدد، بناء على انه كالجزء من الأم، ومثله الصوف و الشعر المنجز، و لو لم يبلغأو ان جزه، فان الأشهر تبعيته للعين، هذاكله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملكالمتهب للعين، و ذلك بعد العقد و القبض، وأما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبلالهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.

أقول، قد تقدم الكلام في هذه المسئلة.

/ 653