الأول [في حكم إجازة بعض الورثة في الوصيةبالزائد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث لم يصلالكتاب إليهم تكلفوا للاستدلال له ببعضالأخبار، و اعترضوا عليها كما هنا بعدمالدلالة أو بنحو ذلك، و هو غفلة عما ذكرناهمما وفقنا الله اليه، و يسر لنا الوقوفعليه.

تنبيهات:

الأول [في حكم إجازة بعض الورثة في الوصيةبالزائد‏]

قالوا لو كانت الورثة جماعة فأجاز بعضهمنفذت الإجازة في نصيبه من الزائد، قيل: والوجه فيه أن الوصية لما كانت و ما تقبلالتبعض، لكونها تبرعا محضا و كان الزائدعن الثلث منها موقوفا على اجازة الوارثجاز له اجازة البعض كما تجوز له اجازةالجميع، لأن ذلك حقه، فله التبرع بجملته وبعضه، و كما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعضو يلزم كل واحد جملة، كذلك يجوز اجازةالبعض منهم جميعا، كالنصف و الثلث، ويتقدر بالقدر المجاز، دون ما عداه.

قالوا: فلو فرض كون الوارث ابنا و بنتا، وأوصى بنصف ماله فإن أجازا معا فالمسئلة منستة، لأن لهما نصف التركة أثلاثا بينهما،و للموصى له نصفها، و ان رد الوصية معافالمسئلة من تسعة، لأن لهما ثلثي التركةأثلاثا بينهما، و هي ستة من تسعة، ثلاثةللموصى له، لأنها ثلث التركة، و ان أجازأحدهما فالمسئلة من ثمانية عشر، فللموصىله من حيث الوصية و عدم الإجازة، الثلثستة، و لهما ميراثا من ذلك اثنى عشر أثلاثابينهما، فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ماوصل اليه من السدس الزائد، فلو أجازهالابن خاصة، كان له ستة من الثمانية عشرلأنه قد سقط منه اثنان بالإجازة، و قد كانتحصته ثمانية، فيدفع منها الى الموصى إليهسهمان، و تبقى له ستة، و لو أجازت البنتخاصة كان لها ثلاث من ثمانية عشر، لأن الذيلها قبل الإجازة أربعة، فتدفع منها الواحدبالإجازة منهما للموصى اليه، و منه يعلمانه لو أجازا معا فللموصى إليه زيادة علىالستة التي تثبت بالوصية ثلاثة، سهمان منالولد و سهم من البنت فيكون للموصى لهتسعة، و هي نصف الفريضة، و للولد ستة، وللبنت ثلاثة، و على هذا فقس.

/ 653