يقال: انه عقد واحد لا يتعبض، فان قبلا وقبضا صح، و الا فلا، لأنا نقول: و ان كانبصورة عقد واحد الا أنه بتعدد الموهوب فيقوة عقدين، و نظيره ما لو اشتريا دفعةواحدة، فإن لكل واحد منهما حكم نفسه فيالخيار و نحوه، كما تقدم في في كتاب البيع،و الله العالم.
الموضع الثالث [في جواز تفضيل بعضالأولاد]
لا خلاف و لا إشكال في جواز تفضيل بعضالولد و ان كان على كراهة عند الأصحاب، إلاما نقل عن ظاهر ابن الجنيد من التحريم إلامع المزية.
قال في المسالك: أما جواز التفضل فيالجملة فهو المشهور بين الأصحاب و غيرهم،و يشهد له «ان الناس مسلطون على أموالهم» ويظهر من ابن الجنيد التحريم إلا معالمزية، و التعدية إلى باقي الأقارب معالتساوي في القرب، و الوجه الكراهةالمؤكدة لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتمفضلا أحدا لفضلت البنات، و ان التفضيليورث العداوة و الشحناء بين الأولاد كماهو الواقع شاهدا و غابرا و لدلالة ذلك علىرغبة الأب في المفضل المثير للحسد المفضلإلى قطيعة الرحم، و قد روى أن النعمان بنبشير أتى أبوه إلى النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) فقال: انى نحلت ابني هذا غلامافقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم):أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا: فقال:أردده، و في رواية أخرى «ان النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) قال له: أ تحب أنيكونوا لك في البر سواء؟ فقال: نعم فارجعه،قال و في حديث آخر عنه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) انه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاأكل ولدك أعطيته مثله قال: لا، قال: فاتقواالله و اعدلوا بين أولادكم فرجع في تلكالعطية» و في رواية أخرى «لا تشهدنى علىجور».