أقول: و يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار، وصحيحة أبي ولاد عدم فورية القبول في عقدالوكالة، و الظاهر أنه اتفاقي عندهم، كمايفهم من التذكرة حيث أسنده إلى أصحابنا، وجوز تراضيه إلى سنة، و مما ذكر يعلم ضعفمناقشة المسالك للمصنف حيث ان المصنفاستدل على جواز تأخير القبول، بأن الغائبله أن يوكل، و القبول متأخر، و أورد عليهأن جواز توكيل الغائب فرع جواز التراخي فيالقبول، إذ لو قلنا بفوريته لم يصح.
و فيه ان المصنف إنما استدل بتوكيل الغائببناء على النص الدال على ذلك كما ذكرناه، ومتى ثبت ذلك بالنص في الغائب ثبت في غيرهبتنقيح المناط، إذ لا خصوصية للغائب بذلك،مع تأيد ذلك بإطلاق جملة من أخبار الوكالةأيضا و الله سبحانه العالم.
الثانية [اشتراط التنجيز في الوكالة]
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط التنجيز فيالوكالة، فلو علقها على شرط يمكن وقوعه وعدم وقوعه، مثل «ان قدم زيد» أو على صفة وهي ما لو كان وجوده في المستقبل محققاكطلوع الشمس، و مجيء رأس الشهر بطلت.
قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقابشرط، أو وصف، فان علقت عليهما بطلت، مثلأن يقول: «إن قدم زيد» أو «إن جاء رأس الشهروكلتك» عند علمائنا، و هو أظهر وجهيالشافعية، انتهى.
و الظاهر أن مرجع ذلك الى أنه لا يجوزتوقيف حصول الوكالة على شيء من هذينالأمرين، سواء كان مقرونا بأداة الشرطمقدما أو مؤخرا، مثل «إن كان كذا فأنتوكيل» أو «أنت وكيل إن كان كذا» أو غيرمقرون بها مثل «وكلتك بشرط مجيء زيد»هذا.
و الظاهر أنه لا خلاف أيضا في أنه لو تنجزالوكالة و شرط تأخير التصرف كأن يقول«وكلتك في كذا، و لا تتصرف إلا بعد شهر»،فإنه يجوز، و نقل الإجماع عليه في التذكرةأيضا، و كذا الظاهر أنه لا نزاع عندهم فيجواز التوقيت، مثل أن