[المسألة] الاولى [في اشتراط الدوام فيالوقف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كذلك في البطن الثاني، إذ العلة مشتركة، والتعليل بتمامية الوقف قبله معلوم فإنهيمكن أن يقال: ان تمامية الوقف مراعاة برضاالبطن الثاني و الثالث و هكذا فان حصلاستمر الوقف، و الا بطل، و التعليل بأنقبوله لا يتصل بالإيجاب أظهر بطلانا، فإنهانما يتم لو قام دليل على ما يدعونه من هذاالشرط، و قد عرفت أنه لا دليل عليه ان لمتكن الأدلة واضحة في خلافه، بل هي كذلك كمالا يخفى على من راجع أخبار العقود و اللهالعالم.


المطلب الثاني في شرائط الوقف:


قالوا: و هي أربعة: الدوام و التنجيز والإقباض و إخراجه عن نفسه، فهنا مسائل‏


[المسألة] الاولى [في اشتراط الدوام فيالوقف]


الظاهر من كلام الأكثر هو اشتراط الدوامفي الوقف، و قد تقدم في أخبار وقوف الأئمةعليهم السلام ما يدل عليه، و ظاهره فيالمسالك المناقشة في ذلك حيث ذكر أنهمتنازع مشكوك فيه، و اقتفاه صاحب المفاتيحفي ذلك فقال: ان اشتراط التأبيد لا دليلعليه، بل الأصل و العمومات تنفيه.


أقول: لا يخفى ان العقود الشرعية الموجبةلنقل الأملاك يجب الوقوف فيها على ما رسمهصاحب الشريعة من الكيفية و الشروط فعلا أوأمرا بذلك، و الأوقاف التي صدرت منهمعليهم السلام كما قدمنا لك جملة منها، قداشتملت على التأبيد، لقولهم حتى يرثهاالله الذي يرث السموات و الأرض، و هو كنايةعن دوامها الى يوم القيامة، و الخروج عنهابغير معارض سفسطة، و به يظهر ما في تمسكهبالأصل و العموم، فإنه ناش عن الغفلة عنملاحظة الأخبار المذكورة كما لا يخفى، وحينئذ فلو قرنه بمدة معينة كسنة مثلا أووقف على من ينقرض غالبا فإنه يبطل الوقفبغير خلاف.


و انما الخلاف هنا في مواضع ثلاثة


الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة


فإنه هل يصح أن يكون حبسا فلا يبطلبالكلية أم لا؟ قولان: و بالثاني منهما صرحالمحقق في الشرائع، لأن شرط الوقف الدوام،فيبطل، لعدم حصول الشرط،

/ 653