كذلك في البطن الثاني، إذ العلة مشتركة، والتعليل بتمامية الوقف قبله معلوم فإنهيمكن أن يقال: ان تمامية الوقف مراعاة برضاالبطن الثاني و الثالث و هكذا فان حصلاستمر الوقف، و الا بطل، و التعليل بأنقبوله لا يتصل بالإيجاب أظهر بطلانا، فإنهانما يتم لو قام دليل على ما يدعونه من هذاالشرط، و قد عرفت أنه لا دليل عليه ان لمتكن الأدلة واضحة في خلافه، بل هي كذلك كمالا يخفى على من راجع أخبار العقود و اللهالعالم.
المطلب الثاني في شرائط الوقف:
قالوا: و هي أربعة: الدوام و التنجيز والإقباض و إخراجه عن نفسه، فهنا مسائل
[المسألة] الاولى [في اشتراط الدوام فيالوقف]
الظاهر من كلام الأكثر هو اشتراط الدوامفي الوقف، و قد تقدم في أخبار وقوف الأئمةعليهم السلام ما يدل عليه، و ظاهره فيالمسالك المناقشة في ذلك حيث ذكر أنهمتنازع مشكوك فيه، و اقتفاه صاحب المفاتيحفي ذلك فقال: ان اشتراط التأبيد لا دليلعليه، بل الأصل و العمومات تنفيه.
أقول: لا يخفى ان العقود الشرعية الموجبةلنقل الأملاك يجب الوقوف فيها على ما رسمهصاحب الشريعة من الكيفية و الشروط فعلا أوأمرا بذلك، و الأوقاف التي صدرت منهمعليهم السلام كما قدمنا لك جملة منها، قداشتملت على التأبيد، لقولهم حتى يرثهاالله الذي يرث السموات و الأرض، و هو كنايةعن دوامها الى يوم القيامة، و الخروج عنهابغير معارض سفسطة، و به يظهر ما في تمسكهبالأصل و العموم، فإنه ناش عن الغفلة عنملاحظة الأخبار المذكورة كما لا يخفى، وحينئذ فلو قرنه بمدة معينة كسنة مثلا أووقف على من ينقرض غالبا فإنه يبطل الوقفبغير خلاف.
و انما الخلاف هنا في مواضع ثلاثة
الأول- فيما لو قرنه بمدة معينة
فإنه هل يصح أن يكون حبسا فلا يبطلبالكلية أم لا؟ قولان: و بالثاني منهما صرحالمحقق في الشرائع، لأن شرط الوقف الدوام،فيبطل، لعدم حصول الشرط،