[الصور المستثناة من جواز الرجوع‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سندا و عددا و دلالة، و حملها على الكراهةالمؤكدة، كما ذكره جمع من الأصحاب طريقالجمع بين الجميع،

[الصور المستثناة من جواز الرجوع‏‏]

و أما الصور المستثناة من جواز الرجوعفنحن نذكرها مفصلة واحدة واحدة، و مايتعلق بكل منهما من الأخبار، و كلامالأصحاب على وجه يزول به غشاوة الشك- انشاء الله تعالى فيها- و الارتياب، فنقول‏

الأولى- فيما لو كانت الهبة لذي الرحم

و قد ادعى المحقق الإجماع على أنه متىكانت الهبة من الابن للأبوين فلا يجوزالرجوع، و هو مؤذن بالخلاف فيما عداه، حتىفي هبة الأبوين للابن، مع أن العلامة فيالمختلف عكس ذلك، فادعى الإجماع على لزومهبة الأب لولده، و لم يذكر الأم، قال: إذاوهب الأب ولده الصغير أو الكبير و أقبضه لميكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، و لوكانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخقولان إلى آخره، و هو مؤذن بالخلاف فيماادعى عليه المحقق الإجماع، الا أن شيخناالشهيد الثاني في المسالك قال: و الظاهر أنالاتفاق حاصل على الأمرين الا من المرتضىفي الانتصار، فإنه جعلها جائزة مطلقا مالم يعوض عنها، قال: و كأنهم لم يعتدوابخلافه لشذوذه.

و العجب أنه ادعى إجماع الإمامية عليه معظهور الإجماع على خلافه، و على ما ذكرهشيخنا المذكور ينحصر الخلاف فيما عداالصورتين المذكورتين، و الأشهر الأظهراللزوم و عدم جواز الرجوع، و هو مذهب الشيخفي النهاية، و الشيخ المفيد و سلار و ابنالبراج، و قيل: بأن له الرجوع و هو قولالشيخ في المبسوط و التهذيب و السيدالمرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذاالمقام مما يدل على القول الأول الخبرالخامس، و هو صحيح صريح في عدم جواز الرجوعفي هبة ذي الرحم، و هو دال على عدم جوازالرجوع في الصورتين الأوليين من حيثالعموم، و على الثالثة بالخصوص، و الخبرالسابع و هو أيضا صحيح السند دال على عدمجواز الرجوع في هبة ذي القربى، لأن المرادبالجواز هنا اللزوم كما تقدمت الإشارةاليه، و ينادى‏

/ 653