السادس [في حكم إطلاق السكنى و العمرى والرقبى] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلك المدة كما هو مقتضى هذه المعاملة.

نعم إذا وقع الشرط في عقد لازم لزم ما وقعفيه، و يؤيد ذلك أيضا أنه هو الأحوط فيالدين، و الأخذ به واجب في موضع عدم النصعند المحدثين، «حلال بين، و حرام بين، وشبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى منالهلكات» و الله العالم.

السادس [في حكم إطلاق السكنى و العمرى والرقبى]

الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أطلق السكنىو لم يعين مدة أو عين مدة غير مضبوطة فلهالسكنى مدة تكون جائزة، لا لازمة بمعنىأنه له إخراجه متى شاء، و يدل على ذلكالخبر الثالث و الرابع، و على ذلك يحملالخبر الثالث عشر و الا فإنه على إطلاقهمخالف للأخبار و فتوى الأصحاب، مضافا الىضعف الرواية، فلا بد من حمله على ماذكرناه، و الا فطرحه من البين، و هذهالصورة مستثناة من صورة هذه المعاملة، حيثان الحكم فيها اللزوم كما عرفت نصا و فتوى،إلا في هذه الصورة.

بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما- في أنهقد صرح في التذكرة بأنه مع الإطلاق يلزمالإسكان في مسمى العقد و لو يوما، و الضابطما يسمى إسكانا و بعده للمالك الرجوع متىشاء، و تبعه المحقق الشيخ على (رحمة اللهعليه) و احتج بالرواية الرابعة و لعل ذلكبالنظر الى قوله «و له أن يخرجه بعد قولهأسكن رجلا دارا» فإن الإخراج ظاهر في كونهقد سكن، و أن الإخراج بعد السكون فيها،قيل: و يمكن الاحتجاج له بما يدل على لزومغيره من العقود، كعموم «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» فلا بد من الحكم هنا بلزومهوقتا ما، عملا بالدليل، ثم يرجع الىالجواز.

أقول: أنت خبير بأن قضية الجواز التخييربين الوفاء بالعقد و عدمه، لأنه لا معنىلكونه جائزا غير لازم، الا أنه ان شاء اسكنو ان شاء لم يسكن، و متى‏

/ 653