المسئلة الرابعة [في قبول شهادة عدول أهلالذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجدمسلم]
لا خلاف و لا إشكال في ثبوت الوصية بشهادةالعدلين من المسلمين، لان ذلك مما يثبت بهجميع الحقوق عدا ما استثنى مما يتوقف علىأربعة، بل دائرة حكم الوصية أوسع، و من ثمتثبت بشهادة المرأة الواحدة على بعضالوجوه، و شهادة عدول أهل الذمة كما دلتعليه الآية، و استفاضت به الرواية، إلا أنظاهر الآية اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفها مع الريبة في شهادتهما بعدالصلاة، قائلين ما دلت عليه الآية «لانَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذاقُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِإِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» و أنهمتى عثر على بطلان شهادتهما فليس له نقضهاحتى يأتي بشاهدين يقومان مقام الشاهدينالأولين «فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِلَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِماوَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَالظَّالِمِينَ». و الأصل فيما ذكرناه من هذه القيود مارواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بنإبراهيم عن رجاله رفعه «قال: خرج تميمالداري و ابن بيدي و ابن