المسئلة الرابعة [في قبول شهادة عدول أهلالذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجدمسلم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوارث في إعطاء أيها شاء، لوقوع الاسمعلى كل واحد منها، و انما يتخير مع وجودالمتعدد في التركة، و إلا تعين الموجود، ولو لم يوجد له مملوك بطلت الوصية.

و هل الاعتبار بالوجود عند الوصية أوالموت؟ وجهان: استجود ثانيهما في المسالك،قال: لأنه وقت الحكم بالانتقال و عدمه، كمااعتبر المال حينئذ، و وجه الأول اضافةالمماليك اليه المقتضية لوجود المضاف،انتهى.

و لو ماتت مماليكه بعد وفاته إلا واحداتعين للدفع في الوصية، فإن ماتوا كملابطلت الوصية أما لو قتلوا لم تبطل، و كانللورثة أن يعينوا من شاؤا، و وجه البطلانمع موت الجميع فوات متعلق الوصية، بخلافالقتل، لبقاء المالية بثبوت القيمة علىالقاتل، و هي بدل عن العين، فيكون للموصىله، فكل فرد عينه الورثة يثبت له قيمته.

المسئلة الرابعة [في قبول شهادة عدول أهلالذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجدمسلم]

لا خلاف و لا إشكال في ثبوت الوصية بشهادةالعدلين من المسلمين، لان ذلك مما يثبت بهجميع الحقوق عدا ما استثنى مما يتوقف علىأربعة، بل دائرة حكم الوصية أوسع، و من ثمتثبت بشهادة المرأة الواحدة على بعضالوجوه، و شهادة عدول أهل الذمة كما دلتعليه الآية، و استفاضت به الرواية، إلا أنظاهر الآية اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفها مع الريبة في شهادتهما بعدالصلاة، قائلين ما دلت عليه الآية «لانَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذاقُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِإِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» و أنهمتى عثر على بطلان شهادتهما فليس له نقضهاحتى يأتي بشاهدين يقومان مقام الشاهدينالأولين «فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِلَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِماوَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَالظَّالِمِينَ».

و الأصل فيما ذكرناه من هذه القيود مارواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بنإبراهيم عن رجاله رفعه «قال: خرج تميمالداري و ابن بيدي و ابن‏

/ 653