تنبيه [حكم الوقف على المساجد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من المطلب الثاني في شرائط الوقف و نقل مافيها من الخلاف محررا محققا، فلا حاجة إلىإعادته، ثم انه ينبغي أن يعلم أن عدم صحةالوقف على العبد إنما هو بناء على القولبأنه لا يملك، أولا يملك الا فاضل الضريبةمما لا يدخله الوقف، أما على القول بكونهيملك، و ان كان محجورا عليه في التصرف،فإنه لا مانع من الوقف عليه، و به صرحالأصحاب (رضي الله عنهم) أيضا قيل: و لاينصرف الوقف إلى مولاه، لأنه غير مقصود فيالعقد، و العقود بالقصود.

أقول: الظاهر أن هذا الكلام خرج في معرضالرد على بعض العامة، حيث جوز الوقف علىالعبد، و جعله مصروفا إلى مولاه، و لا ريبفي ضعفه، لما عرفت من أن العقود تابعةللقصود، و مولاه لم يقصد بالوقف عليه، فمنأين ينصرف إليه.

تنبيه [حكم الوقف على المساجد‏]

قد عرفت أن من جملة الشروط في الموقوفعليه أن يكون له أهلية التملك، و يشكل ذلكبالوقف على المساجد و القناطر و نحوهما،فإنه مما لا خلاف فيه، مع أن شيئا منها غيرقابل للتملك كما لا يخفى، و الجواب ما صرحبه الأصحاب من أن الوقف المذكور فيالتحقيق إنما هو وقف على المسلمين،باعتبار بعض مصالحهم، و لا ريب أنهمقابلون للتملك، و غايته أنه وقف عليهمباعتبار مصلحة خاصة من مصالحهم، فكأنه وقفعليهم بشرط صرفه في مصرف خاص، و مصلحةخاصة، و لا منافاة فيه.

و ربما ظهر من الصدوق من المنع من الوقفعلى المساجد، لما روى في كتابه مرسلا «قال:و سئل عليه السلام عن الوقوف على المساجد،فقال: لا يجوز، فان المجوس أوقفوا على بيوتالنار»، و روى فيه و في التهذيب عن أبيالصحاري

/ 653