قد عرفت أن من جملة الشروط في الموقوفعليه أن يكون له أهلية التملك، و يشكل ذلكبالوقف على المساجد و القناطر و نحوهما،فإنه مما لا خلاف فيه، مع أن شيئا منها غيرقابل للتملك كما لا يخفى، و الجواب ما صرحبه الأصحاب من أن الوقف المذكور فيالتحقيق إنما هو وقف على المسلمين،باعتبار بعض مصالحهم، و لا ريب أنهمقابلون للتملك، و غايته أنه وقف عليهمباعتبار مصلحة خاصة من مصالحهم، فكأنه وقفعليهم بشرط صرفه في مصرف خاص، و مصلحةخاصة، و لا منافاة فيه. و ربما ظهر من الصدوق من المنع من الوقفعلى المساجد، لما روى في كتابه مرسلا «قال:و سئل عليه السلام عن الوقوف على المساجد،فقال: لا يجوز، فان المجوس أوقفوا على بيوتالنار»، و روى فيه و في التهذيب عن أبيالصحاري