الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوبالاجتماع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنه هو الأقرب، هذا مع الجري على مقتضىهذه المضايقات البعيدة، و إلا فباب المجازفي الكلام أوسع من أن يتطرق اليه هذاالإلزام، سيما مع ظهور الحكم من الأخباربما عرفت من التحقيق، و الى بعض ما أوردناهعليه أولا تنبه أخيرا فعدل الى القولبالتحريم.

و أما ما ذكره في الوافي اعتراضا علىالشيخ في الاستبصار أنه لو لا تفسيرالحديث بما فسره لكانا متنافيين، و ليسالأمر على ما ظن، لان حديث الصفار ليس نصاعلى المنع من الانفراد، لجواز أن يكونمعناه أنه ليس عليهما إلا إنفاذ وصاياهعلى ما أمرهما، و ان لا يخالفا فيها أمرهتفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنه ان نصعلى الاجتماع وجب الاجتماع، و ان جوزالانفراد جاز الانفراد، و بالجملة انماالواجب عليهما أن لا يخالفا، انتهى.

فلا يخفى ما فيه، و لولا أنه اعترف بعد هذاالكلام بما أشرنا إليه، فقال في تتمةالكلام المذكور: إلا أن ما ذكره صاحبالاستبصار هو الأحسن و الأوفق و الأصوب،انتهى، لأوضحنا ما فيه، و قد تلخص مماذكرناه وجوب الاجتماع في صورة الإطلاق،كما هو الأشهر الأظهر، فشرط الاجتماع لووقع حينئذ محمول على التأكيد، و المرادبوجوب اجتماعهما في الصورتين اتفاقهما، وأن لا يصدر شي‏ء من الأمور الموصى بها إلاعن اتفاق منهما على كونه مصلحة، و إذا توقفعلى عقد وقع من أحدهما بإذن الآخر، أو إذنالثالث.

و تمام تحقيق البحث في المقام يتوقف علىبيان أمور

الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوبالاجتماع]

إذا تشاح الوصيان في صورة وجوب الاجتماععليهما من الإطلاق، بناء على الأشهرالأظهر أو في صورة اشتراط الموصى بمعنىأنهما تمانعا، و أبى كل واحد على صاحبه مايريده، فقد أطلق جمع منهم الشيخ فيالمبسوط عدم جواز تصرف أحدهما، و الوجهفيه ظاهر، لأن الموصى لم يرض برأي أحدهمامنفردا فيكون تصرفه حينئذ تصرفا بغير اذن،كتصرف الأجنبي.

/ 653