الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوبالاجتماع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
لأنه هو الأقرب، هذا مع الجري على مقتضىهذه المضايقات البعيدة، و إلا فباب المجازفي الكلام أوسع من أن يتطرق اليه هذاالإلزام، سيما مع ظهور الحكم من الأخباربما عرفت من التحقيق، و الى بعض ما أوردناهعليه أولا تنبه أخيرا فعدل الى القولبالتحريم.
و أما ما ذكره في الوافي اعتراضا علىالشيخ في الاستبصار أنه لو لا تفسيرالحديث بما فسره لكانا متنافيين، و ليسالأمر على ما ظن، لان حديث الصفار ليس نصاعلى المنع من الانفراد، لجواز أن يكونمعناه أنه ليس عليهما إلا إنفاذ وصاياهعلى ما أمرهما، و ان لا يخالفا فيها أمرهتفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنه ان نصعلى الاجتماع وجب الاجتماع، و ان جوزالانفراد جاز الانفراد، و بالجملة انماالواجب عليهما أن لا يخالفا، انتهى.
فلا يخفى ما فيه، و لولا أنه اعترف بعد هذاالكلام بما أشرنا إليه، فقال في تتمةالكلام المذكور: إلا أن ما ذكره صاحبالاستبصار هو الأحسن و الأوفق و الأصوب،انتهى، لأوضحنا ما فيه، و قد تلخص مماذكرناه وجوب الاجتماع في صورة الإطلاق،كما هو الأشهر الأظهر، فشرط الاجتماع لووقع حينئذ محمول على التأكيد، و المرادبوجوب اجتماعهما في الصورتين اتفاقهما، وأن لا يصدر شيء من الأمور الموصى بها إلاعن اتفاق منهما على كونه مصلحة، و إذا توقفعلى عقد وقع من أحدهما بإذن الآخر، أو إذنالثالث.
و تمام تحقيق البحث في المقام يتوقف علىبيان أمور
الأول [في تشاح الوصيين في صورة وجوبالاجتماع]
إذا تشاح الوصيان في صورة وجوب الاجتماععليهما من الإطلاق، بناء على الأشهرالأظهر أو في صورة اشتراط الموصى بمعنىأنهما تمانعا، و أبى كل واحد على صاحبه مايريده، فقد أطلق جمع منهم الشيخ فيالمبسوط عدم جواز تصرف أحدهما، و الوجهفيه ظاهر، لأن الموصى لم يرض برأي أحدهمامنفردا فيكون تصرفه حينئذ تصرفا بغير اذن،كتصرف الأجنبي.