التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلىأجنبي و له أب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فهل يجوز أن يتولى النظر حينئذ في تركةالميت من يوثق به من المؤمنين؟


قولان: ثم نقل القولين المتقدمين فيالمسئلة، و نفى البأس عن القول المشهور، والله العالم.


التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلىأجنبي و له أب‏


فللأصحاب في ذلك أقوال ثلاثة: أحدها-البطلان مطلقا، لما تقدم في كلام شيخناالشهيد الثاني من أن ولاية الجد و ان علاعلى الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، وحينئذ فإذا نصب الأب وصيا على ولده المولىعليه مع وجود أبيه أي جد الطفل لم يصحمطلقا، لأن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع،فليس للأب نقلها عنه، و لا جعل شريك له فيذلك.


و ثانيها- بطلان الولاية زمان ولاية الجدخاصة، بمعنى أنه لو أوصى الأب إلى أجنبيفإن ولايته تبطل ما دام الجد موجودا، و بعدموت الجد تعود الولاية إلى الوصي، لأنولاية الأب شاملة للأزمان كلها إلا زمانولاية الجد، فيختص البطلان بزمان وجوده.


و رد بأن الأب لا ولاية له بعد موته معوجود الجد، فإذا انقطعت ولاية الأب بموتهلم يقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقرعود ولايته- لتؤثر في منصب الوصي- إلىدليل، إذ الأصل عدم عودها، فلا تصح في حالحياة الجد، و لا بعد موته.


و دعوى- أن ولاية الأب ثابتة في جميعالأزمان المستقبلة التي من جملتها ما بعدموت الجد- غير معلوم، بل هو محل البحث والنزاع، كما لا يخفى، و انما المعلومانقطاع ولايته بعد موته، مع وجود الجدبعده، لا ثبوتها بعد موت الجد.


و ثالثها- صحة الولاية في الثلث خاصة، لأنله إخراجه عن الوارث أصلا، فيكون له إثباتولاية غيره عليه بطريق أولى، و رد بمنعالولاية بل الملازمة،

/ 653