لا يخفى أنه من القواعد المقررة بينهم كماتقدم ذكره أن الوصية المتبرع بها إنماتنفذ من ثلث المال، و أن الدين يقدم أولا،ثم تعتبر الوصية من ثلث ما بقي بعد الدين،و أن المنجزات المتبرع بها في مرض الموتبحكم الوصية في خروجها من الثلث عندالأكثر، و لا ريب أن العتق من جملةالتبرعات. و على هذا فإذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أوأعتقه منجزا بناء على أن المنجزات منالثلث، و كان عليه دين، فان كان الدين يحيطبالتركة بطل العتق و الوصية به، و هو ممالا خلاف فيه، و لا اشكال نصا و فتوى، و انفضل من التركة فضل بعد الدين و ان قل،فمقتضى القواعد المذكورة صرف ثلث الفاضلفي الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقىمن الثلث، و يسعى في باقي قيمته سواء كانتقيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لأن العتقتبرع محض، فيخرج من الثلث و المعتبر منهثلث ما يبقى من المال بعد الدين علىتقديره، كغيره من التبرعات.