الاشتراط كما عرفت، فوجه الجمع بين هذهالرواية و بين تلك الأخبار بحمل هذهالرواية على ما إذا سافر المسلم إلا بلدليس فيها مسلم، لأنه من سكانها و أهلها، والقرينة فيما ذكرناه واضحة، لأن سكنىالمسلم وحده في بلد الكفر اختيارا نادر،بل غير جائز شرعا إلا من ضرورة.
[فوائد]
و تستفاد من هذه الأخبار عدة فوائد
الأولى [اشتراط القبول بالسفر]
- ما ذكرناه و ان كان خلاف ما صرح بهالأكثرون اشتراط القبول بالسفر، فلا تقبلفي الحضر، و الوجه فيه ما عرفت من وجودالمسلمين في الحضر، حيث ان المسلم لا يسكنإلا في بلاد الإسلام.
الثانية- اشتراط الحلف
و أن يكون بالكيفية التي دلت عليها الآية،كما يدل عليه خبر يحيى بن محمد المذكور، ومثله مرفوع علي بن إبراهيم، و خبر المفضل،و ما تقدم نقله عن العلامة من أنه يحلف بعدالعصر، قد دل عليه مرفوع علي بن إبراهيمبرواية النعماني عن علي عليه السلام كماتقدم، و رواية يحيى بن محمد كما في بعض نسخالمشايخ المذكورين، و في بعض آخر بلفظالصلاة بقول مطلق، و ينبغي حمل الإطلاقعلى العصر لما عرفت.الثالثة [في أن قبول شهادة الذمي في المالخاصة]
- ان ظاهر أكثر الأخبار المذكورة هو قبولالشهادة على الوصية، أعم من أن يكون بمالأو ولاية، إلا أن مورد الآية و القضية التينزلت فيها كما دل عليه مرفوع علي بنإبراهيم، إنما هو المال، و هو الظاهر أيضامن كلامه في المسالك، حيث قال بعد أن صرحبثبوت الوصية بشهادة عدلين مسلمين: و لافرق في قبولها بها بين كونها بمال أوولاية، و مع عدم وجود عدول المسلمين تقبلشهادة عدول أهل الذمة بالمال، للآية والرواية، و دعوى نسخها لم يثبت، و هو ظاهرفي أن الوصية تقبل بشهادة عدول المسلمينفي المال و الولاية، و أما عدول أهل الذمةففي المال خاصة، و على هذا فينبغي حملإطلاق تلك الأخبار على مورد القصة.