الرابع [في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على كونه مولى، ليكون الشهادة له دارا.

أقول: الوجه عندي هو الأول، فإن الرواياتو ان اختلفت في قبول شهادة المملوك إلا أنما دل على المنع محمول على التقية، والأظهر هو الجواز، فلا ضرورة إلا ارتكابما ذكر من التعليلات في الوجوه الباقية.

و نقل عن الشيخ أنه خص الحكم بالوصية، فإنأمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلتفيها شهادة أهل الكتاب، و فيه أنه لا ضرورةإلى التخصيص، فإن إطلاق الخبرينالمذكورين مع صحة الأول بالاصطلاحالمحدث» و عد الثاني في الموثق إنما هوبواسطة الحسن بن فضال الذي لا يقصر حديثهعندهم عن الصحيح، مضافا الى اتفاق الأصحابعلى الحكم المذكور- مع عدم معارض و لامخالف- أقوى دليل على العموم.

بقي الكلام في استرقاقهما للولد الذيشهدا له، و بذلك صرحت صحيحة الحلبي، وبالعدم صرحت موثقة، حيث نهى عناسترقاقهما، و طريق الجمع حمل النهي علىالكراهة، كما يؤذن به التعليل المذكور، وملخصه أنه يكره له استرقاقهما، لأنهماكانا سببا في حريته بعد الرقية، فلا يكونسببا في رقيتهما بعد الحرية.

و المحقق في الشرائع قد فرض المسئلة كمادلت عليه صحيحة الحلبي، و العلامة فيالقواعد قد فرضها بما دلت عليه موثقةداود، و كيف كان فشهادتهما بعتق المولىلهما في رواية داود شهادة لأنفسهما، فلاتسمع كما هو مقتضى القاعدة.

و أنت خبير بأن هذه المسئلة لا مناسبةلذكرها في هذا المقام إلا من حيث أن الشيخقد خصها بالوصية، كما قدمنا نقله عنه، والظاهر ان الأصحاب انما ذكروها هنا تبعاله في ذلك، و ان خالفوه في العمل بإطلاقالخبر من المذكورين كما ذكرنا، و اللهالعالم.

الرابع [في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه]

قالوا: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصيفيه، و لا ما يجر فيه‏

/ 653