المطلب الثالث في الموكل:
و فيه مسائلالاولى [في اشتراط التكليف في الموكل وعدم الحجر عليه]
يشترط فيه التكليف بالبلوغ و العقل و عدمالحجر عليه بالنسبة الى ما حجر عليهالتصرف فيه، و جملة من الأصحاب انما عبرواهنا بأنه يشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرفبملك أو ولاية.
قال في التذكرة: يشترط في الموكل أن يملكمباشرة ذلك التصرف، و يتمكن من المباشرةلما و كل فيه، اما بحق الملك لنفسه، و بحقالولاية عن غيره، فلا يصح للصبي- و لاالمجنون و لا النائم، و لا المغمى عليه ولا الساهي و لا الغافل- أن يوكلوا، سواءكان الصبي مميزا أم لا، و سواء كانتالوكالة في المعروف أم لا، و على الروايةالمقتضية لجواز تصرف المميز أو من بلغخمسة أشبار في المعروف و وصيته في المعروفينبغى القول بجواز توكيله، و كذا كل منيعتوره الجنون حال جنونه، و لو وكل حالإفاقته صحت الوكالة، لكن لو طرء الجنونبطلت الوكالة، انتهى.
أقول: لا ريب أنه وردت الروايات الكثيرةالظاهرة في جواز تصرف الصبي المميز بالعتقو الوصية و الصدقة بالمعروف من غير معارض،و بها قال جملة من الأصحاب، و بذلك تثبت لهجواز التوكيل، و ان كان خلاف المشهوربينهم لإعراض أكثرهم من العمل بتلكالروايات، و لهذا أحال ذلك هنا على تقديرثبوت الرواية، و من ثم أيضا قال في المسالكبعد ذكر عبارة المصنف المرادفة لهذهالعبارة و الأقوى المنع.
و أما ما ذكره من بطلان وكالة المجنون لووكل حال الإفاقة، و طرء الجنون، و مثله لوطرء الإغماء و الحجر عما وكل فيه، فالظاهرأن دليله أنه لا يصح التصرف من نفسه، لوكان كذلك فمن وكيله بطريق أولى، و قد مر أنمن