تنبيهات:
الأول [الخيار للورثة في تعيين المشتركاتأو المتواطئات]
كل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا سواءكان بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، فإنللورثة الخيار في تعيين ما شاؤا منالأفراد، و هي قاعدة كلية في هذا المقام وغيره مما تقدم، لان الموصى به لفظ يقع علىأشياء وقوعا متساويا، إما لكونه متواطئا،بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، و ذلكالمعنى يقع على أشياء متعددة كالعبد مثلا،أو لكون ذلك اللفظ مشتركا بين معان متعددةكالقوس، فإن للورثة الخيار في تعيين ماشاؤا، أما في التواطؤ فلأن الوصية به وصيةبالماهية الكلية، و خصوصيات الأفراد غيرمقصودة أولا، بل تبعا، فيتخير الوارث فيتعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية فيجميع الأفراد، و أما المشترك فلأن متعلقالوصية هو الاسم، و هو صادق على المعانيالمتعددة حقيقة، فيتخير الوارث أيضا، وربما قيل في المشترك بالقرعة، و هو بعيد.
الثاني: لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة إلىنفسه، و ليس له إلا قوس واحدة
انصرفت الوصية إليها، لأن ما تقدم منالتخيير بين الأفراد الثلاثة أو الخمسةانما هو مع إطلاقه إعطاء القوس من غير أنيضيفه الى نفسه، فإنه مشترك متعدد، بخلافما لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة، و ليس لهإلا أحدها، فإنه تنصرف الوصية إليه من أينوع كان لتقييده بالإضافة.بقي الكلام فيما لو قال: أعطوه قوسي و لهقسي متعددة، فإن علم اختصاصه بواحد منهامن أي نوع كان انصرفت الوصية إله، كالمصحفو الخاتم في الحبوة، و إلا فإشكال، و يحتملالرجوع الى ما تقدم من التخيير.
الثالث: لو أوصى برأس من مماليكه
كان الخيار في التعيين إلى الورثة، بأنيعطوا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صحيحاأو مريضا مسلما أو كافرا، لأن اللفظ منالألفاظ المتواطئة بالنظر الى ما تحتمعناه من الأفراد المعدودة، فيتخير